شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منه سواه أنه عليه الصلاة و السلام انما أنكر إمساكها إياها بيدها ليس في لفظ الخبر نص بغير ذها و لا دليل عليه ، و ليس فيه انه عليه الصلاة و السلام نهاها عن لباسها و لا عن تملكها هذا لا شك فيه ، و قد يمكن أنه عليه الصلاة و السلام علم أنها لم تزكها و كانت مما تجب فيه الزكاة كما قال عز و جل : ( و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) و الله أعلم لاي وجه أنكر كون السلسلة في يدها رضى الله عنها الا أنه ليس فيه البتة تحريم لباسها لها بل فيه نصا أنه عليه الصلاة السلام أباح لها ملكها يقينا لا شك فيه لانه جوز بيعها للسلسلة و جوز للمشتري لها منها شراءها و لو ان لباسها حراما أو ملكها لم يجز للذي اشتراها شراؤها و أما إمساكها باليد الذي في هذا الخبر إنكاره فقد نسخ بيقين لا شك فيه لايجاب رسول الله صلى الله عليه و آله الزكاة في الذهب و إباحته عليه الصلاة و السلام بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن و إباحته عليه الصلاة و السلام بيع قلادة الذهب التي أصيبت بخيبر بعد أن أمر بنزع الخرز عنها . و بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل و لم يحرم بيع القلادة التي فيها الذهب و لا ابتياعها و لا أمر بكسرها ، و لا خلاف في ان إيجاب الزكاة في الذهب و إباحة بيعه بالذهب مثلا بمثل باق إلى يوم القيامة لم ينسخ ، و اما قوله عليه الصلاة و السلام اذ بلغه بيع فاطمة رضى الله عنها السلسلة الذهب و ابتياعها بثمنها غلاما فاعتقته :

" الحمد لله الذي أنقذ فاطمة من النار " فالذي لا شك فيه فهو أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و آله ما رويناه من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيدنا الليث - هو ابن سعد - عن ابن الهاد عن عمر بن على بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال :

" من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار حتى فرجه بفرجه " فنحن على يقين من أن الله تعالى أنقذها من النار بعتقها للغلام ، و من ادعى أنه انما أنقذها من النار ببيعها السلسلة فقد قفا ما لا علم له به و قال : ما لا دليل له عليه و لا برهان عنده بصحته و ما ليس في الخبر منه نص و لا دليل الا الظن الذي هو أكذب الحديث ، و قد جاء في كراهة مس حلى الذهب أثر صحيح كما روينا من طريق أبى داود نا ابن نفيل - هو عبد الله بن محمد بن نفيل - نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت :

" قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي قالت : فاخذه رسول الله صلى الله عليه و سلم بعود

/ 529