شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 10 -صفحه : 529/ 88
نمايش فراداده

المسالة 1921 اذا شجر بين الرجل وامرأة بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من وحكما من أهلها عن حال الظالم منهما وينهياالى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ليأخذ الحق ممن هو قلبه ويأخذ على يدى الظالم وليس لهما أن يفرقا بين الزوجين لابخلع ولا بغيره ودليل ذلك

و النساء على خبر البراء بن عازب و قد ذكرناه في كتاب الصلاة لان الله عز و جل يقول : ( خلق لكم ما في الارض جميعا ) و قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فلم يفصل عز و جل تحريم التحلي بالفضة في ذلك فهي حلال ، و قد خص قوم بالاباحة حلية السيف و المنطقة و الخاتم و المصحف و هذا تخصيص لا برهان على صحته ( 1 ) فهو دعوى مجردة ، و أما اللؤلؤ فقد قال الله عز و جل : ( و من كل تأكلون لحما طريا و تستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ) قال على : و لا يخرج من البحر الا اللؤلؤ فهو بنص القرآن حلال للرجال و النساء و بالله تعالى التوفيق 1921 مسألة : و إذا شجر بين الرجل و إمرأته بعث الحاكم حكما من أهله و حكما من أهلها عن حال الظالم منهما و ينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ليأخذ الحق ممن هو قبله و يأخذ على يدى الظالم ، و ليس لهما ان يفرقا بين الزوجين لا بلخع و لا بغيره برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) قال أبو محمد : الاهل القرابة هم من الاب و الام و الاهل أيضا الموالي كما روينا في حديث ابى طيبة " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر أهله ان يخففوا عنه من خراجه " و قال عز وجل : ( أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) فلا يخلو ضرورة الضمير الذي في بينهما من أن يكون راجعا إلى الزوجين و هكذا نقول ( 2 ) أو يكون راجعا إلى الحكمين فنص الآية أنه انما يوفق الله تعالى بينهما ان أرادا إصلاحا و الاصلاح هو قطع الشر بين الزوجين ، فان قيل قد قال الله عز و جل : ( و ان إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا و الصلح خير ) يعنى الطلاق و قد قرئ أن يصلحا قلنا نعم و انما رد عز و جل هذا الصلح إلى اختيار الزوجين لا إلى غيرهما و عليهما و لا يعرف في اللغة و لا في الشريعة . أصلحت بين الزوجين أى طلقتها عليه ، و قد اختلف السلف في هذا فقالت : طائفة لهما أن يفرقا كما روينا أن عثمان بعث ابن عباس و معاوية حكمين بين عقيل بن أبى طالب و إمرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقيل لهما أن رأيتما ان تفرقا فرقتما و هذا خبر لا يصح لانه لم يأت الا منقطعا ، و رويناه عن ابن عباس أيضا من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى - و هو ضعيف - و صح عن على بن أبى طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين : عليكما ان رأيتما أن تفرقا فرقتما و ان رأيتما أن تجمعا جمعتما و صح عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف . و الشعبى . و سعيد بن جبير . و الحكم بن عتبة ، و عن ربيعة


1 - في النسخة رقم 14 لا برهان ( 2 ) و في النسخة رقم 14 هكذا القول