و النساء على خبر البراء بن عازب و قد ذكرناه في كتاب الصلاة لان الله عز و جل يقول : ( خلق لكم ما في الارض جميعا ) و قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فلم يفصل عز و جل تحريم التحلي بالفضة في ذلك فهي حلال ، و قد خص قوم بالاباحة حلية السيف و المنطقة و الخاتم و المصحف و هذا تخصيص لا برهان على صحته ( 1 ) فهو دعوى مجردة ، و أما اللؤلؤ فقد قال الله عز و جل : ( و من كل تأكلون لحما طريا و تستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ) قال على : و لا يخرج من البحر الا اللؤلؤ فهو بنص القرآن حلال للرجال و النساء و بالله تعالى التوفيق 1921 مسألة : و إذا شجر بين الرجل و إمرأته بعث الحاكم حكما من أهله و حكما من أهلها عن حال الظالم منهما و ينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ليأخذ الحق ممن هو قبله و يأخذ على يدى الظالم ، و ليس لهما ان يفرقا بين الزوجين لا بلخع و لا بغيره برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) قال أبو محمد : الاهل القرابة هم من الاب و الام و الاهل أيضا الموالي كما روينا في حديث ابى طيبة " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر أهله ان يخففوا عنه من خراجه " و قال عز وجل : ( أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) فلا يخلو ضرورة الضمير الذي في بينهما من أن يكون راجعا إلى الزوجين و هكذا نقول ( 2 ) أو يكون راجعا إلى الحكمين فنص الآية أنه انما يوفق الله تعالى بينهما ان أرادا إصلاحا و الاصلاح هو قطع الشر بين الزوجين ، فان قيل قد قال الله عز و جل : ( و ان إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا و الصلح خير ) يعنى الطلاق و قد قرئ أن يصلحا قلنا نعم و انما رد عز و جل هذا الصلح إلى اختيار الزوجين لا إلى غيرهما و عليهما و لا يعرف في اللغة و لا في الشريعة . أصلحت بين الزوجين أى طلقتها عليه ، و قد اختلف السلف في هذا فقالت : طائفة لهما أن يفرقا كما روينا أن عثمان بعث ابن عباس و معاوية حكمين بين عقيل بن أبى طالب و إمرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقيل لهما أن رأيتما ان تفرقا فرقتما و هذا خبر لا يصح لانه لم يأت الا منقطعا ، و رويناه عن ابن عباس أيضا من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى - و هو ضعيف - و صح عن على بن أبى طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين : عليكما ان رأيتما أن تفرقا فرقتما و ان رأيتما أن تجمعا جمعتما و صح عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف . و الشعبى . و سعيد بن جبير . و الحكم بن عتبة ، و عن ربيعة
1 - في النسخة رقم 14 لا برهان ( 2 ) و في النسخة رقم 14 هكذا القول