شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 10 -صفحه : 529/ 93
نمايش فراداده

المسألة 1930 ان عج الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه ولا ترجع بشئ من ذلك ان أيسر الا أن يكون عبدا فنفقة على سيده لا على امرأته ودليل ذلك وبيان وايراد أدلتهم

المسألة 1929 لايجوز للمرأة منع نفسها من الرجل ان منع الزوج النفقة أو الكسوة أو الصداق عنها ظلما أو كان غير قادر وبرهان ذلك

أو كثر الواجب أن يقضى عليه بما قدر و يسقط عنه ما لا يقدر فان لم يقدر على شيء من ذلك سقط عنه و لم يجب أن يقضى عليه بشيء فان أيسر بعد ذلك قضى عليه من حين يوسر و لا يقضى عليه بشيء مما أنفقته على نفسها من نفقة أو كسوة مدة عسره لقول الله عز و جل : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها ) فصح يقينا ان ما ليس في وسعه و لا آتاه الله تعالى إياه فلم يكلفه الله عز و جل إياه و ما لم يكلفه الله تعالى فهو واجب عليه و ما لم يجب عليه فلا يجوز أن يقضى عليه به ابدا أيسر أو لم يوسر : و هذا بخلاف ما وجب لها من نفقة أو كسوة فمنعها إياها و هو قادر عليها ، فهذا يؤخذ به أبدا أعسر بعد ذلك أو لم يعسر لانه قد كلفه الله تعالى إياه فهو واجب عليه فلا يسقطه عنه اعساره لكن يوجب الاعسار أن ينظر به إلى الميسرة فقط لقوله عز و جل : ( و ان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) 1929 - مسألة - و لو أن الزوج يمنعها النفقة أو الكسوة أو الصداق ظلما أو لانه فقير لا يقدر لم يجز لها منع نفسها منه من أجل ذلك لانه و ان ظلم فلا يجوز لها أن تمنعه حقا له قبلها انما لها أن تنتصف من ماله ان وجدته له بمقدار حقها " كما أمر رسول الله صلى الله عليه و آله هند بنت عتبة اذ قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك ( 1 ) لا يعطينى ما يكفينى أ فآخذ من ماله بغير علمه فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف " رويناه هكذا من لفظ رسول الله صلى الله عليه و آله من طريق البخارى قال نا محمد بن المثنى قال نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن هشام بن عروة قال : أخبرني أبى عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه و آله : 1930 - مسألة - فان عجز الزوج عن نفقة نفسه و إمرأته غنية كلفت النفقة عليه و لا ترجع عليه بشيء من ذلك ان أيسر الا أن يكون عبدا فنفقته على سيده لا على إمرأته و كذلك ان كان للحر ولد أو والد فنفقته على ولده أو والده الا أن يكونا فقيرين برهان ذلك قول الله عز وجل : ( و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك ) قال على : الزوجة وارثه فعليها نفقته بنص القرآن : قال أبو محمد : و نفقة الزوجة على العبد كما هى على الحر لان الله تعالى اذ أوجب على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم ( نفقة النساء و كسوتهن على أزواجهن لم يخص حرا من عبد و اذ قال الله تعالى : ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) و لم يخص تعالى حرا من عبد و ما كان ربك نسيا ،


1 - و في نسخة رقم 14 مسيك