قتيبة بن سعيد ارنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابى أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال : " السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الاولى مخافة ثم يكبر و التسليم عند الآخرة " فمن أعجب ممن يرى قول سعيد بن المسيب في قضية اختلف عنه فيها هى سنة حجة و لا يرى قول أبى أمامة بن سهل هى السنة حجة و هو مثل سعيد في إدراك الصحابة رضى الله عنهم فكيف بعثمان . و عمرو بن العاص . و ابن عباس و كل واحد منهم لا يدرك سعيد يوما من أيامه أبدا وكلهم أعلم بالسنة من سعيد بلا شك و هذا تحكم في الدين بالباطل ، و أما الرواية عن عمر بن عبد العزيز . و سعيد بن المسيب في تأجيل شهر أو شهرين فساقطة جدا لانها من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد و عبد الجبار بن عمر و كلاهما لا شيء و من أعجب العجب قول مالك للذي احتج عليه في هذه المسألة بأن الصحابة كانوا يحتاجون و يعسرون بقوله ليس الناس اليوم كذلك انما تزوجته رجاء فجمع هذا القول وجوها من الخطأ ، منها مخالفة امر الصحابة و ما مضوا عليه بإقراره و الاعتراف بان الناس ليسوا كذلك اليوم فكيف يجوز له أن يجيز حكما يقربان الناس فيه على خلاف ما مضى عليه الصحابة ثم من له بذلك و من أين عرف تبدل الناس في هذه القصة و ما يعلم أحد فيها ان الناس على خلاف ما كانوا عليه عصر الصحابة لان كل من تزوج من الصحابة فانما تزوجته المرأة للجماع و النفقة بلا شك فما الناس اليوم الا كذلك ، ثم قوله انما تزوجته رجاء فيقال له : فكان ماذا وأى شيء في هذا مما يحيل حكم ما مضى عليه الصحابة رضى الله عنهم ؟ و احتج الشافعيون عليهم بحجة ظاهرة و هي أن قالوا إذا كلفتموها صبر شهر فلا سبيل إلى عيش شهر بلا أكل فأى فرق بين ذلك و بين تكليفها الصبر أبدا قال أبو محمد : و هذا اعتراض صحيح الا أنه يقال أيضا للشافعيين إذا طلقتموها عليه فانه لا صبر عن الاكل فأنتم تكلفونها العدة و هي ربما كانت أشهرا فقد كلفتموها الصبر بلا نفقة مدة لا يعاش فيها بلا أكل و لا فرق فظهر فساد هذا القول جملة و احتجوا أيضا على أصحاب أبى حنيفة لا علينا بأن قالوا : قد اتفقنا على التفريق بين من عن عن إمرأته و بينها بضرر فقد الجماع فضرر فقد النفقة أشد فقال لهم أصحاب أبى حنيفة : قد اتفقنا نحن و أنتم على انه ان وطئها مرة ثم عن عنها انه لا يفرق بينهما فيلزمكم أن لا تفرقوا بين من أنفق عليها مرة واحدة فاكثر ثم أعسر بنفقتها فيلزمكم ان لا تفرقوا بينهما قال أبو محمد : كلا الطائفتين تركت قياسا الفا . في هذه المسألة ، قال أبو محمد :