شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و التفريق مثل قول عمر بن عبد العزيز ، و من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد ابن عبد الرحمن أن رجلا شكا إلى عمر بن عبد العزيز أنه أنكح ابنته رجلا لا ينفق عليها فأرسل إلى الزوج فاتى فقال : أنكحني و هو يعلم أنه ليس لي شيء فقال له عمر بن عبد العزيز : انكحته و أنت تعرف فما الذي أصنع اذهب بأهلك و من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الانصاري قال : " من تزوج و هو غنى ثم احتاج فلم يجد ما ينفق على إمرأته فرق بينهما " و من طريق ابن وهب عن مالك قال ان من أدركت كانوا يقولون إذا لم ينفق الرجل على إمرأته فرق بينهما قيل لمالك : قد كانت الصحابة يعسرون و يحتاجون قال مالك : ليس الناس اليوم كذلك انما تزوجته رجاء و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة . و حماد بن أبى سليمان قالا جميعا : إذا لم يجد ما ينفق على إمرأته فرق بينهما قال أبو محمد : لم نجد لاهل هذه المقالة حجة أصلا الا تعلقهم بقول سعيد ابن المسيب أنه سنة قال أبو محمد : قد صح عن سعيد بن المسيب قولان كما أوردنا أحدهما يجبر على مفارقتها و الآخر يفرق بينهما و هما مختلفان فايهما السنة و أيهما كان السنة فالآخر خلاف السنة بلا شك و لم يقل سعيد انها سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و حتى لو قاله لكان مرسلا لا حجة فيه فكيف و انما أورد بلا شك أنه سنة من دونه عليه الصلاة و السلام ، و لعله أراد ما روينا من فعل عمر بن الخطاب الذي هو مخالف لقول من يحتج بقول سعيد هذا ، و العجب كله ممن يحتج فيما يفرق به بين الزوجين بقول سعيد إنه سنة و هم لا يلتفتون ما حدثنا به محمد بن سعيد بن عمر بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم ابن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد الاعلى نا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو " أن عثمان بن عفان قضى في فداء ولد الامة الغارة بانها حرة الملة أو السنة كل رأس رأسين " و لا يلتفتون ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب ابن مسرة نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبى شيبة نا عبد الاعلى عن سعيد - هو ابن أبى عروبة - عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه و سلم عدة أم الولد عدة المتوفى عنها " و الصحيح الثابت من طريق البخارى نا محمد بن كثير نا سفيان عن سعد - هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - عن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال : " صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة " و من طريق أحمد بن شعيب ارنا
في النسخة رقم 14 بن سعيد بن نبات