نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج . و سفيان الثورى . و معمر قال ابن جريج . و سفيان كلاهما عن أبي خصفة عن محمد بن عثمان بن ثوبان ، و قال معمر : عن أيوب السختياني قال أيوب . و ابن ثوبان : أتى النبي صلى الله عليه و آله برجل سرق شملة فقيل يا رسول الله هذا سرق : فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " ما أخاله أ سرقت ؟ قال : نعم قال : فاذهبوا فاقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتونى به فأتوه به فقال : انى أتوب إلى الله فقال : أللهم تب عليه " و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر أن النبي صلى الله عليه و آله قطع رجلا ثم أمر به فحسم قال له : " تب إلى الله تعالى فقال أتوب إلى الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ان السارق إذا قطعت يده وقعت في النار فان عاد تبعها و ان تاب استشالها " قال عبد الرزاق يقول استرجعها : قال أبو محمد رحمه الله : هذان مرسلان و لا حجة في مرسل و انما الحجة فيما أوردنا من النصوص قبل ، و انما أوردناهما لئلا يموه مموه بما فيهما من الاستتابة بعد القطع و بالله تعالى التوفيق 2173 - مسألة - الامتحان في الحدود و غيرها بالضرب أو السجن أو التهديد قال على رحمه الله : لا يحل الامتحان في شيء من الاشياء بضرب و لا بسجن و لا بتهديد لانه لم يوجب ذلك قرآن . و لا سنة ثابتة . و لا إجماع و لا يحل أخذ شيء من الدين الا من هذه الثلاثة النصوص ( 1 ) بل قد منع الله تعالى من ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم بقوله : " إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام " فحرم الله تعالى البشر . و العرض فلا يحل ضرب مسلم و لا سبه الا بحق أوجبه القرآن أو السنة الثابتة و قال تعالى : ( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ) فلا يحل لاحد أن يمنع مسلما من المشي في الارض بالسجن بغير حق أوجبه قرآن أو سنة ثابتة ، و أما من صح قبله حق و لواه و منعه فهو ظالم قد تيقن ظلمه فواجب ضربه أبدا حتى يخرج مما عليه لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع " و لامره عليه السلام بجلد عشرة فأقل فيما دون الحد على ما نذكره في باب التعزير ان شاء الله تعالى و إنما هذا فيما صح أنه عنده أو يعلم مكانه لما ذكرنا ، و أما من كلف اقرارا على غيره فقط و قد علم أنه يعلم الجاني فلا يجوز تكليفه ذلك لانها شهادة و من كتم الشهادة فانه فاسق لقول الله تعالى : ( فلا تكتموا الشهادة و من يكتمها فانه آثم قلبه ) فاذ هو فاسق آثم فلا ينتفع بقوله لا يحل قبول شهادته حينئذ و هو مجرح بذلك أبدا ما لم يتب فلا
1 - في النسخة اليمنية هذه الثلاثة الاصول