شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
عن واحد عن ابن المسيب انه قال : سنة الحد أن يستتاب صاحبه إذا فرغ من جلده قال سعيد بن المسيب : ان قال قد تبت و هو رضى لم تقبل شهادته قال أبو محمد رحمه الله : و بهذا نقول لان التوبة فرض من الله تعالى على كل مذنب و لان الدعاء إلى التوبة فرض على كل مسلم قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ) الآية و إذا كان هذا الاصرار على الذنب حراما بإجماع الامة كلها المتيقن فالتوبة و الاقلاع فرض بإجماع الامة كلها لا خلاف في ذلك ، قال الله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة ) و قال تعالى : ( و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ) الآية قال أبو محمد رحمه الله : فلما كانت التوبة من سبيل الله تعالى المفترض سلوكها و كانت من الخير و المعروف كان فرضا على كل مسلم أن يدعو إليها بالنصوص التي ذكرنا و استتابة المذنب قبل اقامة الحد عليه واجبة لقول الله تعالى : ( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) فالمسارعة إلى الفرض فرض فان لم يستتبه الامام أو من حضره الا حتى أقيم عليه الحد فواجب أن يستتاب بعد الحد على ما ذكرنا فان لم يتب فأقيم عليه استتيب فان تاب أطلق و لا سبيل عليه بحبس أصلا لانه قد أخذ حق الله تعالى منه الذي لاحق له قبله سواه ، فالزيادة على ذلك تعد لحدود الله تعالى و هذا حرام 2172 مسألة قال أبو محمد رحمه الله : فان قال : لا أتوب فقد أتى منكرا فواجب أن يعزر على ما نذكره في كتاب التعزير ان شاء الله تعالى لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الايمان " فيجب أن يضرب أبدا حتى يتوب هذا ان صرح بأن لا يتوب ، فإذا أدى ذلك إلى منيته فذلك عقيرة الله و قتيل الحق لا شيء على متولى ذلك لانه أحسن فيما فعل به ، و قد قال الله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) فان سكت و لم يقل أتوب و لا لا أتوب فواجب حبسه و اعادة الاستتابة عليه أبدا حتى ينطق بالتوبة فيطلق برهان ذلك أنه قد صح منه الذنب و وجبت عليه التوبة و لا تعرف توبته الا بنطقه بها فهو ما لم ينطق بها و بالاصرار فممكن أن يتوب في نفسه و ممكن أن لا يتوب فلما كان كلا الامرين ممكنا لم يحل ضربه لانه لم يأت بمنكر تيقن أنه أتى به و لم يجز تسريحه لان فرضا عليه دعاؤه إلى التوبة حتى يتوب و لا سبيل إلى إمساكه و بالله تعالى التوفيق و هكذا أبدا متى تاب ثم واقع الذنب أو غيره فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خبر ان مرسلان في أنه استتاب السارق بعد قطع يده كما حدثنا حمام