بيان اختلاف الناس فيمن خرج من كفر الى وذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان اختلاف الناس فيمن خرج من كفر الى وذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك

الردة لانه حق بلا شك و لم نخالفكم في هذا و لا يصح أصلا عن أبي بكر أنه ظفر بمرتد عن الاسلام ممتنع باستتابة فتاب فتركه أو لم يتب فقتله هذا ما لا يجدونه ، و أما من بدل كفرا بكفر آخر قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فيمن خرج من كفر إلى كفر فقال أبو حنيفة ، و مالك . و أصحابهما ، و أبو ثور : أنهم يقرون على ذلك و لا يعترض عليهم و قال الشافعي ، و أبو سليمان ، و أصحابهما : لا يقرون على ذلك أصلا ، ثم اختلفوا فقالت طائفة من أصحاب الشافعي . ينبذ اليه عهده و يخرج إلى دار الحرب فان ظفر به بعد ذلك فمرة قال . ان رجع إلى دينه الكتابي الذي خرج منه أقر على حر بيته و ترك ، و مرة قال : لا يترك بل لا يقبل منه الا الاسلام أو السيف . و بهذا يقول أصحابنا . الا أنهم لا يرون إلحاقه بدار الحرب بل يجبر على الاسلام و الا قتل قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا نظرنا في ذلك فوجدنا من قال . إنهم يقرون على ذلك يحتجون بقول الله تعالى . ( و الذين كفروا بعضهم أوليآء بعض ) و أمره تعالى أن يقول مخاطبا لجميع الكفار . ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون و لا أنتم عابدون ما أعبد ) إلى آخر السورة قالوا . فجعل الله تعالى الكفر كله دينا واحدا قالوا . و قد قال الله تعالى . ( لا إكراه في الدين ) فكان هذا ظاهرا يمنع من اكراهه على ترك كفره قالوا . و لا يخلوا إذا أجبر على ترك الكفر الذي خرج اليه من أحد وجهين و لا ثالث لهما ، إما أن يجبر على الرجوع إلى دينه الذي خرج عنه كما قال الشافعي في أحد قوليه . ، أو يجبر على الرجوع إلى الاسلام كما قال هو في قوله الثاني ، و أصحابكم . فان أجبر على الرجوع إلى دينه فقد أجبر على اعتقاد الكفر و على الرجوع إلى الكفر ، قالوا . و اعتقاد جواز هذا كفر ، قالوا . و ان أكره على الرجوع إلى الاسلام فكيف يجوز أن يجبر على ذلك دون سائر أهل الكفر من أهل الذمة و لا فرق بينه و بينهم فهو كافر و هم كفار و لا فرق قال أبو محمد رحمه الله : و هذا كل ما شغبوا به من النصوص الا أن بعضهم قال : أ رأيت من أحدث في نصرانية . أو يهودية . أو مجوسية رأيا لم يخرج به عن جملتهم أتجبرونه على ترك ذلك الرأي و الرجوع إلى جملتهم أو إلى الاسلام ؟ و أرأيتم من خرج من ملكية إلى نسطورية . أو يعقوبية . أو قادونية . أو معدونية فدان بعبودية المسيح و أنه نبي الله و ان الله تعالى وحده لا شريك له ؟ أتجبرونه على الرجوع إلى التثليث ، أو إلى الرجوع إلى القول بأن الله هو المسيح بن مريم ؟ ، و كذلك من خرج من ربانية إلى عامانية ،

/ 432