2175 حكم من شد فى حد بعد حين وايراد أقوال أئمة المذاهب في ذلك وسرد ادلتهم
في أمره تعالى بالحكم بشهادة العدول و بالله تعالى التوفيق فان شهدت كلتا الطائفتين على الاخرى معا لم تسبق احدى الشهادتين الاخرى إما عند حاكيمن و إما في عقدين عند حاكم واحد فهما أيضا شهادتان قائمتان صحيحتان فان كلتا الشهادتين تبطل بيقين لا شك فيه لانه ليست احداهما بأولى بالقبول من الاخرى فلو قبلناهما معا لكنا قد صرنا موقنين بأننا ننفذ الشهادة الآن دأبا حكما بشهادة فساق لان كل شهادة منهما توجب الفسق و الجرحة على الاخرى و المنع من قبول الشهادة الاخرى ، و لو حكمنا بإحدى الشهادتين على الاخرى مطارفة لكان هذا عين الظلم و الجور إذ لم يوجب ترجيح احداهما على الاخرى نص و لا إجماع ، و من أراد أن يرجح الشهادة ها هنا بأعدل البينتين أو بأكثرهما عددا فهو خطأ من القول لانه لم يوجب الله تعالى قط شيئا من ذلك و لا رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و لا أجمعت الامة عليه ، و الحكم بمثل هذا لا يجوز 2175 - مسألة - من شهد في حد بعد حين قال أبو محمد رحمه الله : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية ثنا وكيع نا مسعر بن كدام عن أبي عون - هو محمد بن عبد الله الثقفي - قال عمر بن الخطاب : من شهد على رجل بحد لم يشهد به حين أصابه فانما يشهد على ضغن ، قال علي : نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب قال : بلغني عن ربيعة أنه قال في رجل زنى في صباه و اطلع على ذلك رهط عدول فلم يرفعوا أمره و لبث بذلك سنين و حسنت حالته ثم نازع رجلا فرماه بذلك و أتى على ذلك بالبينة و اعترف فانه يرجم ، لا يضع الحد عن أهله طول زمان و لا أن يحدث صاحب ذلك حسن هيئة ، قال ابن وهب : يريد بصباه سفهه بعد الاحتلام قال أبو محمد رحمه الله : و قال أبو حنيفة . و أصحابه : ان شهد أربعة عدول أحرار مسلمون بالزنا بعد مدة فلا حد عليه قال أبو يوسف : مقدار المدة المذكورة شهر واحد ، و قالوا : ان شهد عليه عدلان مسلمان حران بسرقة بعد مدة فلا قطع عليه لكن يضمن ما شهد عليه بأنه سرقه و لو شهدا عليه بشرب خمر ، فان كانت الشهادة و ريح الخمر توجد منه أو و هو سكران أقيم عليه الحد و ان كانت تلك الشهادة بعد ذهاب الريح أو السكر فلا حد عليه إلا أن يكونوا حملوه إلى الامام في مصر آخر فزال الريح أو السكر في الطريق فانه يحد ، و لو شهد عليه بعد مدة طويلة بقذف أو جراحة حد للقدف و وجب عليه حكم تلك الجراحة ، و قال الشافعي . و أصحابه و أصحابنا : يقام عليه الحد في كل ذلك ، و قال الاوزاعي . و الليث . و الحسن بن حي مثل ذلك