2234 حكم من قال لآخر أنت ابن فلان ونسبه الى عمه أو خاله أو زوج أمه أو أجنبى ومذاهب الفقهاء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2234 حكم من قال لآخر أنت ابن فلان ونسبه الى عمه أو خاله أو زوج أمه أو أجنبى ومذاهب الفقهاء فى ذلك

2233 فيمن انتفى من أبيه

قذفه و ممن قال بحلده ابن أبي ليلي قال أبو محمد . و الذي نقول به ، و بالله تعالى التوفيق أن الله تعالى قال : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ) و قد ذكرنا فيما سلف من كتابنا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في الذي تزني أمته : " فليجلدها و لا يثرب " فصح أن التثريب على الزاني حرام . و أن إشاعة الفاحشة حرام و لا يحل بلا خلاف أذى المسلم بغير ما أمر الله تعالى أن يؤذي به فصح من هذا أن من سب مسلما بزنا كان منه . أو بسرقة كانت منه أو معصية كانت منه و كان ذلك على سبيل الاذى لا على سبيل الوعظ و التذكير الجميل سرا لزمه الادب لانه منكر ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فان لم يستطع فلبسانه " فهذا الحديث بيان ما قدمنا نصا لان فيه اباح تغيير المنكرات باليد و اللسان فمن بكت آخر بما فعل على سبيل الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فهو محسن . و من ذكره على هذا الوجه فقد أتى منكرا ففرض على الناس تغييره لان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال : " ان دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام " فصح أن عرض كل أحد حرام الا حيث أباحه النص أو الاجماع و سواء عرض العاصي و غيره و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : فان قذف إنسان إنسانا قد زنى بزنا الذي ثبت عليه و بين ذلك و صرح فعلى القاذف الحد سواء حد المقذوف في الزنا الذي صح عليه أو لم يحد لانه محصن عن كل زنا لم يثبت عليه ، و قد قلنا ان الاحصان هو المنع فمن منع بشيء أو امتنع منه فهو محصن عنه فاذ هو محصن فعليه الحد بنص القرآن 2233 - مسألة - فيمن انتفى من أبيه - قال علي : نا محمد بن سعيد ابن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتى برجل انتفي عن أبيه فقال : أبو بكر اضرب الرأس فان الشيطان في الرأس قال أبو محمد : يلزم القائلين بإيجاب الحد في النفي عن الاب أو عن النسب أن يقيم حد القذف كاملا على من انتفى من أبيه أو على من نفى ولده من نفسه و الا فقد تناقضوا ، و أما نحن فقد بينا قبل أن ههنا التعزير فقط و لا حد في ذلك ، و بالله تعالى التوفيق 2234 مسألة من قال لآخر أنت ابن فلان و نسبه إلى عمه . أو خاله . أو زوج أمه أو أجنبي

/ 432