حكم من فعل فعل قوم لوط وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من فعل فعل قوم لوط وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم

لا يضرب في التعزير أكثر من عشرة على ما نورد في باب كم يكون التعزير ان شاء الله تعالى ، فاذ ذلك كذلك فواجب أن يضرب كل من ذكرنا عشر جلدات فان أدى ما عليه من صلاة أو غيرها فقد بري و لا شيء عليه و ان تمادى على الامتناع فقد أحدث منكرا آخر بالامتناع الآخر فيجلد أيضا عشرا و هكذا أبدا حتى يؤدى الحق الذي عليه لله تعالى أو يموت مقصود إلى قتله و لا يرفع عنه الضرب أصلا حتى يخرج وقت الصلاة و تدخل أخرى فيضرب ليصلى التي دخل وقتها و هكذا أبدا إلى نصف الليل فإذا خرج وقت العتمة ترك لانه لا يقدر على صلاة ما خرج وقتها ثم يجدد عليه الضرب إذا دخل وقت صلاة الفجر حتى يخرج وقتها ثم يترك إلى أول الظهر و يتولى ضربه من قد صلى فإذا صلى غيره خرج هذا إلى الصلاة و يتولى الآخر ضربه و بالله تعالى التوفيق حتى يترك المنكر الذي يحدث أو يموت فألحق قتله و هو مسلم مع ذلك و بالله تعالى التوفيق 2299 مسألة - فعل قوم لوط : قال أبو محمد رحمه الله : فعل قوم لوط من الكبائر الفواحش المحرمة كلحم الخنزير . و الميتة . و الدم . و الخمر . و الزنا . و سائر المعاصي من احله أو أحل شيئا مما ذكرنا فهو كافر مشرك حلال الدم و المال و انما اختلف الناس في الواجب عليه فقالت طائفة : يحرق بالنار الاعلى و الاسفل ، و قالت طائفة : يحمل الاعلى و الاسفل إلى أعلا جبل بقرية فيصب منه و يتبع بالحجارة ، و قالت طائفة : يرجم الاعلى و الاسفل سواء أحصنا أو لم يحصنا ، و قالت طائفة : يقتلان جميعا ، و قالت طائفة : أما الاسفل فيرجم أحصن أو لم يحصن ، و أما الاعلى فان أحصن رجم و ان لم يحصن جلد جلد الزنا ، و قالت طائفة : الاعلى و الاسفل كلاهما سواء أيهما أحصن رجم و أيهما لم يحصن جلد مائة كالزنا ، و قالت طائفة : لا حد عليهما و لا قتل لكن يعزران فالقول الاول كما نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني ابن سمعان عن رجل أخبره قال : جاء ناس إلى خالد بن الوليد فأخبروه عن رجل منهم أنه ينكح كما توطأ المرأة و قد أحصن فقال أبو بكر عليه الرجم و تابعه أصحاب رسول صلى الله عليه و آله على ذلك من قوله فقال علي : يا أمير المؤمنين إن العرب تأنف من عار المثل و شهرته أنفا لا تأنفه من الحدود التي تمضي في الاحكام فأرى أن تحرقه بالنار فقال أبو بكر : صدق أبو حسن و كتب إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار ففعل قال ابن وهب : لا أرى خالدا أحرقه بالنار إلا بعد أن قتله لان النار لا يعذب بها الا الله تعالى ، قال ابن حبيب : من أحرق بالنار فاعل فعل قوم لوط لم يخطئ و عن

/ 432