2166 هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أو لا وأقوال العلماء فى ذلك وبيان حججهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2166 هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أو لا وأقوال العلماء فى ذلك وبيان حججهم

ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه ) فلو كان اقامة الحدود بالجلد في المساجد حراما لفصل لنا ذلك مبينا في القرآن على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم ، و ممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المساجد : ابن أبي ليلي و غيره و به نأخذ ، و بالله تعالى التوفيق 2166 مسألة هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أم لا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : كل ما أصاب ذنبا فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك تاب أو لم يتب حاش المحاربة فان إثمها باق عليه و ان أقيم عليه حدها و لا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط ، برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى و أبو بكر بن أبي شيبة و عمرو الناقد و إسحاق بن إبراهيم و محمد بن عبد الله بن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مجلس : فقال : " تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا و لا تسرقوا و لا تزنوا و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفا منكم فأجره على الله و من أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له و من أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه و ان شاء عذبه " و به إلى مسلم حدثني اسماعيل بن سالم أنا هشيم انا خالد - هو الحذاء - عن أبي قلابة عن أبي الاشعث - هو الصنعاني - عن عبادة بن الصامت قال : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا و لا نسرق و لا نزني و لا نقتل أولادنا و لا يغتاب بعضنا بعضا فمن وفا منكم فأجره على الله و من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو عقابه ، و من ستره الله عليه فأمره إلى الله ان شاء عذبه و ان شاء غفر له و أما تخصيصنا المحاربة من جميع الحدود فلقول الله تعالى : ( انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ) إلى قوله تعالى : ( عذاب عظيم ) فنص الله تعالى نصا لا يحتمل تأويلا على أنهم مع اقامة هذا الحد عليهم و انه لهم خزي في الدنيا و لهم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم قال أبو محمد رحمه الله : فوجب استعمال النصوص كلها كما جاءت و أن لا يترك شيء منها لشيء آخر و ليس بعضها أولى بالطاعة من بعض وكلها حق من عند الله تعالى و لا يجوز النسخ في شيء من ذلك ، أما حديث عبادة فانه فضيلة لنا أن تكفر عنا الذنوب بالحد و الفضائل لا تنسخ لانها ليست أوأمر و لا نواهي و إنما النسخ في الاوامر و النواهي سواء وردت بلفظه الامر و النهي أو بلفظ الخبر و معناه الامر و النهي ، و أما الخبر المحقق فلا يدخل النسخ فيه و لو دخل لكان كذبا و هذا

/ 432