2268 ما يجب فى على آخذه القطع وبيان تنازع العلماء في أشياء مهمة ذكرت مفصلة - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2268 ما يجب فى على آخذه القطع وبيان تنازع العلماء في أشياء مهمة ذكرت مفصلة

وجد رجلا يختفي في القبور فقتله فأهدر عمر بن الخطاب دمه ، و أما من رأى قطع يده و رجله فكما روينا بالسند المذكور إلى ابن جريج قال : قال لي عمرو بن دينار : قطع عباد بن عبد الله بن الزبير يد غلام و رجله اختفى قال أبو محمد رحمه الله : عباد هذا من التابعين أدرك عائشة نعم وجده الزبير و جمهور الصحابة رضي الله عنهم ، و أما من رأى قطع يده فقط فكما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بين ربيعة أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب اليه عمر ان يقطع أيديهم حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن عثمان نا احمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا حجاج بن المنهال نا هشيم عن سهيل بن أبي صالح قال : شهدت عبد الله بن الزبير قطع يد النباش ، و به إلى الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة أن الشعبي . و النخعي . و مسروق بن الاجدع . و زاذان . و أبا ذرعة بن عمر . و عمرو بن حزم قالوا في النباش ادا أخذ المتاع : قطع ، و عن إبراهيم النخعي قال : إذا سرق النباش قدر ما يقطع فيه فعليه القطع ، و عن الشعبي أنه سئل عن النباش فقال : نقطع في أمواتنا كما نقطع في احيائنا قال أبو محمد رحمه الله : و الذي نقول به و بالله تعالى التوفيق ان كل هذا لا معنى له لكن الفرض هو ما افترض الله تعالى و رسوله عليه السلام الرجوع اليه عند التنازع اذ يقول تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ) الآية ففعلنا فوجدنا تعالى يقول : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و وجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أوجب القطع على من سرق بقوله عليه السلام : " لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها " و وجدنا السارق في اللغة التي نزل بها القرآن و بها خاطبنا الله تعالى هو الآخذ شيئا لم يبح الله تعالى له اخذه فياخذه متملكا له مسخفيا به فوجدنا النباش هذه صفته فصح أنه سارق و اذ هو سارق فقطع اليد على السارق فقطع يده واجب ، و به نقول : و اما من راى قتله . أو قطع يده و رجله فما نعلم له حجة الا أن يكونوا رأوه محاربا و ليس ههنا دليل على أنه محارب أصلا لانه لم يخف طريقا فليس له حكم المحارب و دماؤنا حرام فدم النباش حرام ، و بالله تعالى التوفيق 2268 مسألة - ما يجب فيه على آخذه القطع - قال أبو محمد رحمه الله : تنازع الناس في أشياء فقال قوم : لا قطع في سرقتها ، و قال قوم : فيها القطع من ذلك التمر . و الجمار . و الشجر . و الزرع

/ 432