2151 أقوال العلماء فيمن يحلف بالقسامة وبيان وجوه اختلافهم
2151 مسألة : فيمن يحلف بالقسامة قال أبو محمد رحمه الله : اتفق القائلون بالقسامة على أنه يحلف فيها الرجال الاحرار البالغون العقلاء من عشيرة المقتول الوارثين له ، و اختلفوا فيما وراء ذلك في وجوه ، منها هل يحلف من لا يرث من العصبة أم لا . و هل يحلف العبد في جملتهم أم لا . و هل تحلف المرأة فيهم أم لا . و هل يحلف المولى من فوق أم لا . و هل يحلف المولى الاسفل فيهم أم لا . و هل يحلف الحليف أم لا ؟ فوجب لما تنازعوا ما أوجبه الله تعالى علينا عند التنازع اذ يقول تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ) الآية ففعلنا فوجدنا رسول الله عليه السلام قال في حديث القسامة الذي لا يصح عنه غيره كما قد تقصيناه قبل " تحلفون و تستحقون و يحلف خمسون منكم " فخاطب النبي عليه الصلاة و السلام بني حارثة عصبة المقتول ، و بيقين يدري كل ذي معرفة أن ورثة عبد الله بن سهل رضي الله عنه لم يكونوا خمسين و ما كان له وارث الا أخوه عبد الرحمن وحده و كان المخاطب بالتحليف ابني عمه محيصة . و حويصة و هما وارثين له فصح أن العصبة يحلفون و ان لم يكونوا وارثين و صح ان من نشط لليمين منهم كان ذلك له سواء كان بذلك أقرب إلى المقتول أو أبعد منه لان رسول الله صلى الله عليه و آله خاطب ابني العم كما خاطب الاخ خطابا مستويا لم يقدم أحدا منهم ، و كذلك لم يدخل في التحليف الا البطن الذي يعرف المقتول بالانتساب اليه لان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يخاطب بذلك الا بني حارثة الذي كان المقتول معروفا بالنسب فيهم و لم يخاطب بذلك سائر بطون الانصار كبني عبد الاشهل و بني ظفر و بني زعورا و هم أخوة بني حارثة فلا يجوز أن يدخل فيهم من لم يدخله رسول الله صلى الله عليه و آله قال أبو محمد رحمه الله : فان كان في العصبة عبد صريح النسب فيهم الا أن أباه تزوج أمة لقوم فلحقه الرق لذلك فانه يحلف معهم ان شاء لانه منهم و لم يخص عليه السلام اذ قال خمسون منكم حرا من عبد إذا كان منهم كما كان عمار بن ياسر رضي الله عنه من طينته عنس و لحقه الرق لبني مخزوم و كما كان عامر بن فهيرة ازديا صريحا فلحقه الرق لان أباه تزوج فهيرة أمة أبي بكر رضي الله عنه و كما كان المقداد بن عمرو بهرانيا قحسا و لحقه الرق من قبل أمه و بالله تعالى التوفيق و أما المرأة فقد ذكرنا قبل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه احلف إمرأة في القسامة و هي طالبة فحلفت و قضى لها بالدية على مولى لها ، و قال المتأخرون : لا تحلف المرأة أصلا ، و احتجوا بانه انما يحلف من تلزمه له النصرة و هذا باطل مؤيد بباطل لان النصرة واجبة على كل مسلم بما روينا من طريق البخاري نا مسدد نا معتمر بن سليمان عن