اختلاف العلماء فى تفسير العاقلة ومن هم ودليل ذلك وتحقيق المقام - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختلاف العلماء فى تفسير العاقلة ومن هم ودليل ذلك وتحقيق المقام

و ان كان في أسانيدها معترض فان معناها صحيح ، و في الآيات التي ذكرتم كفاية لانها منتظمة لمعنى هذه الاحاديث ، ثم نقول و بالله تعالى التوفيق : نعم ان الله تعالى حكم بأن لا تكسب كل نفس إلا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى . و ان كل امرئ بما كسب رهين ، و نعم لا يجني أحد على أحد و لا تجني نفس على أخرى و لكن الذي قال هذا كله و حكم به هو أيضا القائل : ( و ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم ) و هو المخبر لنا على لسان عبده و رسوله صلى الله عليه و سلم انه قد عفا لنا عن الخطأ و النسيان و هو تعالى مع ذلك الموجب في قتل الخطأ دية و كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يقدر على الكفارة و هو الموجب على لسان رسوله عليه السلام على عصبة قاتل الخطأ و أهل بطه الذي ينتمي إليهم دية قتل المؤمن خطأ و الغرة الواجبة في الجنين و كل قوله حق و كل حكمه واجب يضم بعض ذلك إلى بعض و يستثنى الاقل من الاكثر و لا يحل لاحد أخذ بعض أوامره دون بعض و لا ضرب أحكام رسول الله صلى الله عليه و سلم بعضها ببعض إذ كلها فرض و حق و ليس شيء منها أولى بالطاعة له من شيء آخر و لم يأت نص و لا إجماع في قتل العمد ، و لا يجوز تكليف أحد غرامة عن أحد إلا أن يوجبها نص أو إجماع قال أبو محمد رحمه الله : فواجب ان ننظر من العصبة و البطن و الاولياء الذين أوجب الله تعالى عليهم الدية في قتل الخطأ و الغرة في الجنين فوجدنا الناس قد اختلفوا في ذلك فقالت طائفة : العاقلة هم من كان معه في ديوان واحد في العطاء كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر قال : سمعت الزهري أو بلغني عنه أنه قال : الثلث فما دونه في خاصة ماله يعني مال الجاني و ما زاد على ذلك على أهل الديوان ، و به قال أبو حنيفة . و أصحابه الدية في قتل الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين من يوم يقضى بها و العاقلة هم أهل ديوانه يؤخذ ذلك من أعطيانهم حتى يصيب الرجل منهم من الدية أربعة دراهم أو ثلاثة فان أصابه أكثر ضم إليهم أقرب القبائل إليهم في النسب من أهل الديوان ، و ان كان القاتل ليس من أهل الديوان فرضت الدية على عاقلته الاقرب فالأَقرب في ثلاث سنين و يضم إليهم اقرب القبائل إليهم في النسب حتى يصيب الرجل من الدية ثلاثة دراهم أو أربعة ، و قال سفيان الثوري : الدية تكون عند الاعطية على الرجال و قال الحسن بن حي : العقل على رموس الرجال في أعطيه المقاتلة ، و قال الليث بن سعد : العقل على القاتل و على القوم الذين يأخذ معهم العطاء و لا يكون على قومه منه شيء ، و قال مالك : الدية على القبائل على الغنى قدره و من دونه على

/ 432