2303 حكم السحق واختلاف الفقهاء فى ذلك وبيان أدلتهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2303 حكم السحق واختلاف الفقهاء فى ذلك وبيان أدلتهم

من الله تعالى وارد في كل ما يحكم به على أحد في دمه . و ماله . و بشرته و في كل حكم فلو لا النص الثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حكم بيمين الطالب مع الشاهد الواحد و صح أنه عليه السلام لم يحكم بشهادة الشاهد الواحد دون يمين معها لوجب قبول شاهد واحد بالآية المذكورة الا حيث جاء النص باثنين أو أربعة فلما كان هذان الحكمان لا يجوز فيهما تحليف الطالب لانهما ليسا حقا واحدا و انما هما لله تعالى وجب أن لا يجوز فيهما إلا ما قال قائلون بإجازته و هو شهادة اثنين . أو أربع نسوة . أو رجل و إمرأتين كسائر الاحكام و أما الزنا وحده فلا يقبل فيه أقل من أربعة بالنص الوارد في ذلك و بالله تعالى التوفيق 2303 مسألة ( السحق ) قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في السحق فقالت طائفة : تجلد كل واحدة منهما مائة كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نى ابن جريج أخبرني ابن شهاب قال أدركت علماءنا يقولون في المرأة تأتي المرأة بالرفعة و أشباهها يجلدان مائة الفاعلة و المفعول بها و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب بمثل ذلك ، و رخصت فيه طائفة كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني من أصدق عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا بالمرأة تدخل شيئا تريد الستر تستغنى به عن الزنا ، و قال آخرون هو حرام و لا حد فيه و فيه التعزير قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فنظرنا في قول الزهري فلم نجد له حجة أصلا إلا أن يقول قائل كما جعل فعل قوم لوط أشد الزنا فجعلوا فيه أعظم حد في الزنا فكذلك هذا أقل الزنا فجعل فيه أخف حد الزنا قال أبو محمد رحمه الله : و هذا قياس لازم واجب على من جعل الرجم في فعل قوم لوط لانه أعظم من الزنا و لا مخلص لهم من هذا أصلا و أن يجعلوا السحق أيضا أشد الزنا كفعل قوم لوط فيلزمهم أن يجعلوا فيه الرجم كما جعلوا في فعل قوم لوط و لا بد لان كلا الامرين عدول بالفرج إلى ما لا يحل أبدا و لكن القوم لا يحسنون القياس و لا يعرفون الاستدلال و لا يطردون أقوالهم و لا يلزمون تعليلهم و لا يتعلقون بالنصوص ، وهلا قالوا ههنا ان الزهري أدرك الصحابة و كبار التابعين ؟ فلا يقول هذا الا عنهم و لا نعرف خلافا في ذلك ممن يرى تحريم هذا العمل فيأخذون بقوله كما كانوا يفعلون لو وافق تقليدهم

/ 432