2210 امرأة تزوجت فى عدتها ومن طلق ثلاثا قبل الدخول أو بعده ثم وطىء - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2210 امرأة تزوجت فى عدتها ومن طلق ثلاثا قبل الدخول أو بعده ثم وطىء

الخامسة قال : يجلد فان طلق رابعة من نسائه طلقة أو طلقتين ثم تزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق جلد مائة و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب : في رجل نكح الخامسة فدخل بها قال : ان كان قد علم ذلك ان الخامسة لا تحل رجم و ان كان جاهلا جلد أدنى الحدين و لها مهرها بما استحل منها ثم يفرق بينهما و لا يجتمعان أبدا فان علمت رجمت ان أحصنت و جلدت ان لم تحصن فان لم تعلم ان تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها فان ولدت لم يرثه ولدها ، و عن إبراهيم النخعي في الذي ينكح الخامسة متعمدا قبل ان تنقضي عدة الرابعة من نسائه أنه يجلد مائة و لا ينفى ، و قال آخرون : هذا كما روي عن الاوزاعي قال : سألت ابن شهاب عن الرجل يتزوج الاخت على الاخت و الخامسة و هو يعلم أنه حرام قال يرجم ان كان محصنا قال ابن وهب : و سمعت الليث يقول ذلك ، و قال مالك ، و الشافعي ، و أصحابنا : يرجم الا ان يعذر بجهل قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا من قال لا حد على من تزوج خامسة يحتج بما ذكرنا في أول الباب الذي قبل هذا متصلا به في الكلام في المرأة تتزوج و لها زوج و الرد عليه قد ذكرناه هنالك أيضا بما جملته أنه ليس زواجا لان الله تعالى حرمه و اذ ليس زواجا فهو عهر فاذ هو عهر فعليه حد الزنى و عليها كذلك ان كانا عالمين بأن ذلك لا يحل و لا يلحق فيه الولد أصلا فان كانا جاهلين فلا حد في ذلك لما ذكرنا و يلحق الولد و ان كان أحدهما جاهلا و الآخر عالما فألحد على العالم و لا شيء على الجاهل ، و أما من قال أنه يجلد أدنى الحدين فليس بشيء لما ذكرنا هنالك من أنه زان أو زان فان كان زانيا فعليه حد الزنا كاملا و ان كان زان فلا شيء عليه لان بشرته حرام الا بقرآن أو بسنة و بالله تعالى التوفيق 2210 - مسألة - إمرأة تزوجت في عدتها و من طلق ثلاثا قبل الدخول أو بعده ثم وطي قال أبو محمد رحمه الله : روي عن سعيد بن المسيب ان إمرأة تزوجت في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فضربها دون الحد و فرق بينهما ، و عن الشعبي أنه قال : في إمرأة نكحت في عدتها عمدا قال : ليس عليها حد ، و عن إبراهيم النخعي بمثله قال أبو محمد رحمه الله : و الاسناد إلى عمر منقطع لان سعيدا لم يلحق عمر رضي الله عنه سماعا الا نعيه النعمان بن مقرن على المنبر ، و لا تخلو الناكحة في عدتها بأن تكون عالمة بأن ذلك لا يحل أو تكون جاهلة بأن ذلك محرم أو غلطت في العدة فان كانت جاهلة

/ 432