2141 مقدار ما تحمله العاقلة وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم
الله صلى الله عليه و سلم فأمر عليه السلام أن يودي ما أدى دية الحر و ما لا دية المملوك و قد روي عن يحيى بن أبي كثير قال : ان علي بن أبي طالب . و مروان كانا يقولان في المكاتب أنه يودي منه دية الحر بقدر ما أدى و ما رق منه دية العبد فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو الحجة في الدين سمى ما يودي في قتل العبد دية و سماه أيضا علي بن أبي طالب و هو حجة في اللغة دية ، و قد صح عن النبي عليه السلام أن الدية في النفس في الخطأ على العاقلة ، و صح الاجماع على أن في قتل العبد المؤمن خطأ كفارة بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة فصح بالنص و الاجماع أن ما يودي في العبد دية والدية على العاقلة ، و بهذا نقول ، و أما الدية و سائر الاموال فلا لانه لا يسمى شيء من ذلك دية و الاموال محظورة الا بنص أو إجماع و بالله تعالى التوفيق 2141 مسألة مقدار ما تحمله العاقلة قال أبو محمد رحمه الله : قالت طائفة : لا تحمل العاقلة من جنايات الخطا إلا ما كان أكثر من ثلث الدية فصاعدا فان كان أقل من الثلث أو كان الثلث فهو في مال الجاني ، و قالت طائفة : لا تحمل العاقلة إلا ما كان ثلث الدية فصاعدا فما كان أقل من ثلث الدية ( 1 ) فهو في مال الجاني ، و قالت طائفة : الثلث فصاعدا على العاقلة و ما كان أقل من الثلث فعلى قومه خاصة ، و قالت طائفة : لا تحمل العاقلة إلا ما كان نصف عشر الدية فصاعدا و ما كان أقل فهو في مال الجاني ، و قالت طائفة : ان جنت إمرأة على رجل أو إمرأة فبلغت ثلث ديتها كان على عاقلته و ان بلغ أقل ففي ماله ، و قالت طائفة : المراعى في ذلك المجني عليه فان كان إمرأة فبلغ نصف عشر ديتها حملته عاقلة الجاني رجلا كان أو إمرأة ، و ان كان المجني عليه رجلا فبلغ نصف عشر ديته فانه على عاقلة الجاني رجلا كان أو إمرأة ، و ما كان دون ذلك ففي مال الجاني ، و قالت طائفة : تحمل العاقلة ما قل أو كثر ، و قالت طائفة : الحكم في ذلك على ما اتفقوا عليه ، فان كان تآلفوا على الكثير فقط حملوا الكثير فقط و لم تحد ( 2 ) للقليل و لا للكثير حدا قال أبو محمد : فالقول الاول كما روي عن الزهري قال الثلث فما دونه في خاصة ماله و ما زاد فهو على العاقلة ، و القول الثاني كما روي عن ابن وهب قال : أخبرني ابن سمعان قال : سمعت رجالا من علمائنا يقولون : قضى عمر بن الخطاب في الدية أن لا يحمل منها شيء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية فانها على العاقلة عقل المأمومة و الجائفة فإذا بلغت ذلك فصاعدا حملت على العاقلة و عن سعيد بن المسيب . و سليمان بن يسار مثله ، و عن الزهري مثله ، و قال عروة بن الزبير : ما كان من خطأ فليس على العاقلة منه شيء حتى يبلغ1 - في النسخة اليمنيه أقل من الثلث ( 2 ) اي الطائفة المتقدمة