2141 مقدار ما تحمله العاقلة وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2141 مقدار ما تحمله العاقلة وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم

الله صلى الله عليه و سلم فأمر عليه السلام أن يودي ما أدى دية الحر و ما لا دية المملوك و قد روي عن يحيى بن أبي كثير قال : ان علي بن أبي طالب . و مروان كانا يقولان في المكاتب أنه يودي منه دية الحر بقدر ما أدى و ما رق منه دية العبد فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو الحجة في الدين سمى ما يودي في قتل العبد دية و سماه أيضا علي بن أبي طالب و هو حجة في اللغة دية ، و قد صح عن النبي عليه السلام أن الدية في النفس في الخطأ على العاقلة ، و صح الاجماع على أن في قتل العبد المؤمن خطأ كفارة بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة فصح بالنص و الاجماع أن ما يودي في العبد دية والدية على العاقلة ، و بهذا نقول ، و أما الدية و سائر الاموال فلا لانه لا يسمى شيء من ذلك دية و الاموال محظورة الا بنص أو إجماع و بالله تعالى التوفيق 2141 مسألة مقدار ما تحمله العاقلة قال أبو محمد رحمه الله : قالت طائفة : لا تحمل العاقلة من جنايات الخطا إلا ما كان أكثر من ثلث الدية فصاعدا فان كان أقل من الثلث أو كان الثلث فهو في مال الجاني ، و قالت طائفة : لا تحمل العاقلة إلا ما كان ثلث الدية فصاعدا فما كان أقل من ثلث الدية ( 1 ) فهو في مال الجاني ، و قالت طائفة : الثلث فصاعدا على العاقلة و ما كان أقل من الثلث فعلى قومه خاصة ، و قالت طائفة : لا تحمل العاقلة إلا ما كان نصف عشر الدية فصاعدا و ما كان أقل فهو في مال الجاني ، و قالت طائفة : ان جنت إمرأة على رجل أو إمرأة فبلغت ثلث ديتها كان على عاقلته و ان بلغ أقل ففي ماله ، و قالت طائفة : المراعى في ذلك المجني عليه فان كان إمرأة فبلغ نصف عشر ديتها حملته عاقلة الجاني رجلا كان أو إمرأة ، و ان كان المجني عليه رجلا فبلغ نصف عشر ديته فانه على عاقلة الجاني رجلا كان أو إمرأة ، و ما كان دون ذلك ففي مال الجاني ، و قالت طائفة : تحمل العاقلة ما قل أو كثر ، و قالت طائفة : الحكم في ذلك على ما اتفقوا عليه ، فان كان تآلفوا على الكثير فقط حملوا الكثير فقط و لم تحد ( 2 ) للقليل و لا للكثير حدا قال أبو محمد : فالقول الاول كما روي عن الزهري قال الثلث فما دونه في خاصة ماله و ما زاد فهو على العاقلة ، و القول الثاني كما روي عن ابن وهب قال : أخبرني ابن سمعان قال : سمعت رجالا من علمائنا يقولون : قضى عمر بن الخطاب في الدية أن لا يحمل منها شيء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية فانها على العاقلة عقل المأمومة و الجائفة فإذا بلغت ذلك فصاعدا حملت على العاقلة و عن سعيد بن المسيب . و سليمان بن يسار مثله ، و عن الزهري مثله ، و قال عروة بن الزبير : ما كان من خطأ فليس على العاقلة منه شيء حتى يبلغ

1 - في النسخة اليمنيه أقل من الثلث ( 2 ) اي الطائفة المتقدمة

/ 432