أو غلطت في العدة فلا شيء عليها لانها لم تعمد الحرام و القول قولها في الغلط على كل حال فان كانت عالمة بأن ذلك لم يحل و لم تغلط في العدة فهي زانية و عليها الرجم و قد يمكن أن يضربها عمر رضي الله عنه تعزيرا لتركها التعلم من دينها ما يلزمها فهو مكان التعزير ، و أما من أسقط الحد في العمد في ذلك فانه ان طرد قوله لزمه المصير إلى قول أبي حنيفة في سقوط الحد عمن تزوج أمه و هو يدري أنها أمه و انها حرام و عمن تزوج ابنته كذلك أو أخته كذلك و تزوج نساء الناس وهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق و لا فسخ و هذا هو الاطلاق على الزنا بل هو الاستخفاف بكتاب الله تعالى ، و أما من أسقط الحد في بعض ذلك و اوجبه في بعض قاقض فان تعلقوا بعمر فقد قلنا إنه ليس في الاثر عن عمر انها كانت عالمة بانقضاء العدة و لا بالتحريم فلا متعلق لهم بذلك قال أبو محمد رحمه الله : و القول في ذلك كله واحد و هو أن كل عقد فاسد لا يحل فالفرج به لا يحل و لا يصح به زواج فهما أجنبيان كما كانا و الوطء فيه من العالم بالتحريم زنا مجرد محض و فيه الحد كاملا من الرجم أو الجلد أو التعزير و لا يلحق فيه ولد أصلا و لا مهر فيه و لا شيء من أحكام الزوجية و ان كان جاهلا فلا حد و لا يقع في ذلك شيء من أحكام الزوجية إلا لحاق الولد فقط للاجماع و بالله تعالى التوفيق ، و أما من طلق ثلاثا ثم وطي فان كان عالما ان ذلك لا يحل فعليه حد الزنى كاملا و عليها كذلك لانها أجنبية فان كان جاهلا فلا شيء عليه و لا يلحق الولد ههنا أصلا لانه وطي فيما لا عقد له معها لا صحيحا و لا فاسدا و بالله تعالى التوفيق 2211 مسألة من تزوجت عبدها قال أبو محمد رحمه الله : حدثنا محمد ابن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الحكم بن عتيبة ان عمر بن الخطاب كتب في إمرأة تزوجت عبدها فعزرها و حرمها على الرجال و به إلى وكيع نا الاسود ابن شيبان عن أبي نوفل عن أبي عقرب قال : جاءت إمرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين اني إمرأة كما ترى غيري من النساء أجمل مني ولي عبد قد رضيت أمانته فأردت أن أتزوجه فبعث عمر إلى العبد فضربه ضربا و أمر بالعبد فبيع في أرض غربة ، و عن ابن شهاب عن ابن سمعان قال : كان أبو الزبير يحدث عن جابر بن عبد الله الانصاري انه قال : جاءت إمرأة إلى عمر بن الخطاب و نحن بالجابية نكحت عبدها فتلهف عليها و هم برجمها ثم فرق بينهما و قال للمرأة : لا يحل لك ملك يمينك قال أبو محمد رحمه الله : القول في هذا كله واحد كل نكاح لم يبحه الله تعالى فلا