2213 حكم المستأخرة للزنا أو للخدمة والمخدمة ، وذكر أقوال المجتهدين فى ذلك وبيان أدلتهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2213 حكم المستأخرة للزنا أو للخدمة والمخدمة ، وذكر أقوال المجتهدين فى ذلك وبيان أدلتهم

الطلاق فهو عقد فاسد و نكاح فاسد فان وطي فيه فان كان عالما أن ذلك لا يحل فعليه الرجم و الحد لانه زنا و عليها إن كانت عالمة مثل ذلك و لا يلحق الولد فان كان جاهلا فلا حد عليه و لا صداق و الولد لاحق و بالله تعالى التوفيق ، و هكذا القول في كل عقد فاسد بالشغار . و المتعة و العقد بشرط ليس في كتاب الله تعالى اي شرط كان و بالله تعالى التوفيق 2213 مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة و المخدمة قال أبو محمد : حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج نى محمد بن الحرث بن سفيان عن ابي سلمة بن سفيان ان إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت اسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب و يشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها و به إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - و هو ابن جميع - عن ابي الطفيل ان إمرأة اصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر و ذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر و قال : مهر مهر مهر و درأ عنها الحد قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة و لم ير الزنا إلا ما كان مطارفة و أما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا و لا حد فيه ، و قال أبو يوسف . و محمد . و أبو ثور . و أصحابنا . و سائر الناس ، هو زنا كله و فيه الحد ، و أما المالكيون . و الشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم و هم قد خالفوا عمر رضي الله عنه و لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم بل هم يعدون مثل هذا إجماعا و يستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك ( فان قالوا ) : ان أبا الطفيل ذكر في خبره انها قد كان جهدها الجوع ( قلنا لهم ) : و هذا أيضا أنتم لا تقولون به و لا ترونه عذرا مسقطا للحد فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة بل فيه أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها و جعله عمر مهرا ، و أما الحنيفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير ان يقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر و قد خالفوا هذه القضيه بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا و أضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا و الاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا و ترك ما اشتهوا

/ 432