2219 شهد أربعة بالزنا على امرأة احدهم زوجها وبيان اختلافالعلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2219 شهد أربعة بالزنا على امرأة احدهم زوجها وبيان اختلافالعلماء فى ذلك

فلا يحل البتة أن يكون لاحدهما حكم الآخر فهذا حكم القرآن و السنة الثابتة و أما الاجماع فان الامة كلها مجمعة بلا خلاف من أحد على أن الشهود إذا شهدوا واحدا بعد واحد فتموا عدولا أربعة فانه لا حد عليه و كذلك أجمعوا بلا خلاف من أحد منهم لو أن ألف عدل قذفوا إمرأة أو رجلا كذلك بالزنا مجتمعين أو مفترقين ان الحد عليهم كلهم حد القذف ان لم يأتوا بأربعة شهداء فان جاءوا بأربعة شهداء سقط الحد عن القذفة فقد صح الاجماع المتيقن الذي لا شك فيه و أما المخالفون لنا في الجملة على الفرق بين حكم القاذف و بين حكم الشاهد و ان القاذف فليس شاهدا و ان الشاهد ليس قاذفا فقد صح الاجماع على هذا بلا شك و صح اليقين ببطلان قول من قال بأن يحد الشاهد و الشاهدان و الثلاثة إذا لم يتموا أربعة لانهم ليسوا قذفة و لا لهم حكم القاذف و هذا هو الاجماع حقا الذي لا يجوز خلافه و أما طريق النظر فنقول و بالله تعالى التوفيق : انه لو كان ما قالوا لما صحت في الزنا شهادة أبدا لانه كان الشاهد الواحد إذا شهد بالزنا صار قاذفا عليه الحد على أصلهم فاذ قد صار قاذفا فليس شاهدا فإذا شهد الثاني فكذلك أيضا يصير قاذفا و هذا فاسد كما ترى و خلاف للقرآن في إيجاب الحكم بالشهادة بالزنا و خلاف السنة الثابتة بوجوب قبول البينة في الزنا و خلاف الاجماع المتيقن بقبول الشاهدة في الزنا و خلاف الحس و المشاهدة في أن الشاهد ليس قاذفا و القاذف ليس شاهدا ، و أيضا فنقول لهم أخبرونا عن الشاهد إذا شهد على آخر بالزنا و هو عدل ماذا هو الآن عندكم أشاهد أم قاذف أم لا شاهد و لا قاذف ؟ و لا سبيل إلى قسم ثالث فان قالوا : هو شاهد قلنا صدقتم و هذا هو الحق و اذ هو شاهد فليس قاذفا حين نطق بالشهادة فمن المحال الممتنع أن يصير قاذفا إذا سكت و لم يأت بثلاثة عدول اليه و ليس في المحال أكثر من أن يكون شاهدا لا قاذفا فإذا تكلم بإطلاق الزنا عل المشهود عليه بم يصير قاذفا لا شاهدا إذا لم يتكم و لا نطق بحرف فهذا محال لا اشكال فيه و ان قالوا هو قاذف فقد ذكروا وجوب الحد على القاذف بلا شك فقد وجب الحد عليه 2219 - مسألة - شهد أربعة بالزنا على إمرأة أحدهم زوجها قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : ليست شهادة ويلا عن الزوج كما روينا عن ابن عباس في أربعة شهداء شهدوا بالزنا على إمرأة واحدهم زوجها قال يلا عن الزوج و يحد الآخرون ، و عن إبراهيم النخعي بمثله ، و به يقول مالك . و الشافعي . و الاوزاعي في أحد قوليه ، و قال آخرون ان كانوا عدولا فالشهادة تامة و تحد المرأة

/ 432