احتجاج من يرى حرق من فعل فعل قوم لوط بالنار - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احتجاج من يرى حرق من فعل فعل قوم لوط بالنار

وهب أخبرني الشمر بن نمير . و يزيد بن عياض بن جعدة . و من أثق به ، و كتب إلى ابن أبي سبرة قال الشمر : عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبى طالب ، و قال يزيد بن عياض بن جعدة عن عبد الملك بن عبيد عن سعيد بن المسيب : و قال ابن أبى سبرة : سمعت أبا الزناد ، و قال الذي يثق به عن الحسن ثم اتفق على . و سعيد بن المسيب . و أبو الزناد . و الحسن كلهم مثل قول الزهري المذكور ، و به يقول الشافعي - و هو قول مالك . و الليث و إسحاق بن راهويه - و أما من قال : يقتلان فكما روينا عن ابن عباس قال : اقتلوا الفاعل و المفعول به ، و أما من قال : هو كالزنا يرجم المحصن منهما و يجلد المحصن مائة جلدة فكما نا أحمد بن اسماعيل بن دليم نا محمد بن أحمد بن الخلاص نا محمد بن القاسم بن شعبان نا أحمد بن سلمة . و الضحاك عن اسماعيل بن محمد بن نعيم نا معاذ بن الحرث نا عبد الرحمن بن قيس الضبي عن اليماني بن المغيرة نا عطاء بن أبى رباح قال شهدت عبد الله بن الزبير و أتى بسبعة أخذوا في اللواط فسأل عنهم فوجد أربعة قد احصنوا فأمر بهم فأخرجوا من الحرم ثم رجموا بالحجارة حتى ماتوا و جلد ثلاثة الحد و عنده ابن عباس . و ابن عمر فلم ينكر ا ذلك عليه ، و عن الحسن البصري أنه قال في الرجل يعمل عمل قوم لوط ان كان ثيبا رجم و ان كان بكرا جلد ، و أما من قال ان الفاعل ان كان محصنا فانه يرجم و ان كان محصن فانه يجلد مائة و ينفى سنة ، و أما المنكوح فيرجم أحصن أو لم يحصن فقول ذهب اليه أبو جعفر محمد بن علي بن يوسف أحد فقهاء الشافعيين ، و أما من قال لا حد في ذلك فكما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر . و أبى اسحق الشيباني كلاهما عن الحكم ابن عتيبة أنه قال فيمن عمل عمل قوم لوط يجلد دون الحد ، و به يقول أبو حنيفة . و من اتبعه . و أبو سليمان . و جميع أصحابنا قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتج به من رأى حرقه بالنار فوجدناهم يقولون انه إجماع الصحابة و لا يجوز خلاف إجماعهم ( فان قيل ) : فقد روي عن علي . و ابن عباس . و ابن الزبير . و ابن عمر بعد ذلك الرجم أو حد الزنا و غير ذلك ( قيل ) هذا لا يجوز لانه خلاف لما أجمعوا فهذا كل ما ذكروا في ذلك لا حجة لهم هذا و وجدناه لا تقوم به حجة لانه لم يروه الا ابن سمعان عن رجل أخبره لم يسمعه أن أبا بكر . و عبد الملك بن حبيب عن مطرف عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر . و موسى بن عقبة . و صفوان بن سليم . و داود بن بكر أن أبا بكر .

/ 432