* 2257 ( مانع الزكاة ) * 2258 هل يبادر اللص أم يناشد وبيان أقوال العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* 2257 ( مانع الزكاة ) * 2258 هل يبادر اللص أم يناشد وبيان أقوال العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم

و لله الحمد ، فان اختار الامام قطع يد المحارب و رجله أو نفيه أنفذ ذلك و كان حينئذ للولي الخيار في قتله . أو الدية . أو المفاداة . أو العفو لان الامام قد استوفى ما جعل الله تعالى له الخيار فيه و ليس ههنا شيء يسقط حق الولي إذ ممكن له ان يستوفي حقه بعد استيفاء حق الله تعالى ، و لقد تناقض ههنا الحنيفيون . و المالكيون أسمج تناقض لانهم لا يختلفون في الحج . و الصيام . و الزكاة . و الكفارات . و النذور بأن حقوق الناس أولى من حقوق الله تعالى . و أن ديون الغرماء أوجب في القضاء من ديون الله تعالى . و أن شروط الناس مقدمة في الوفاء على شروط الله تعالى و قد تركوا ههنا هذه الاقوال الفاسدة ، و قدموا حقوق الله تعالى على حقوق الناس و بالله تعالى التوفيق 2257 مسألة - ( مانع الزكاة ) قال أبو محمد رحمه الله : نا أحمد بن محمد ابن الجسور نا أحمد بن الفضل الدينوري نا أبو جعفر - محمد بن جرير الطبري - نا الحرث أنا محمد بن سعد نا محمد بن عمر الواقدي نى عبد الرحمن بن عبد العزيز عن حكيم بن حكيم ابن عباد بن حنيف عن فاطمة بنت خشاف السلمية عن عبد الرحمن بن الربيع الطفري و كانت له صحبة قال : " بعث رسول الله صلى الله عليه و آله إلى رجل من أشجع تؤخذ صدقته فجاءه الرسول فرده فرجع إلى النبي صلى الله عليه و آله فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : اذهب اليه فان لم يعط صدقته فاضرب عنقه " قال عبد الرحمن : فقلت لحكيم ما أرى أبا بكر قاتل أهل الردة الا على هذا الحديث ؟ فقال : أجل قال أبو محمد رحمه الله : هذا حديث موضوع مملوء آفات من مجهولين . و متهمين و حكم مانع الزكاة انما هو أن تؤخذ منه أحب أم كره فان مانع دونها فهو محارب فان كذب بها فهو مرتد فان غيبها و لم يمانع دونها فهو آت منكرا فواجب تأديبه أو ضربه حتى يحضرها أو يموت قتيل الله تعالى إلى لعنة الله كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع " و هذا منكر ففرض على من استطاع أن يغيره كما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق 2258 مسألة - هل يبادر اللص أم يناشد ؟ - قال أبو محمد رحمه الله : نا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل الدينوري نا محمد بن جرير الطبري نا محمد ابن بشار . و محمد بن المثنى قالا جميعا : نا أبو عامر العقدي نا عبد العزيز بن المطلب عن أخيه الحكم بن المطلب عن أبيه - هو المطلب بن حنطب - بن فهيذ بن مطرف الغفاري " أن النبي صلى الله عليه و سلم سأله سائل إن عدا على عاد فأمره أن ينهاه ثلاث مرات قال : فان أبى على ؟ فأمره بقتاله و قال عليه السلام : إن قتلك فأنت في الجنة و إن قتلته فهو في النار "

/ 432