2204 أقوال العلماء فى حد الحر الحرة والمحصنين وايرادأدلتهم وتحقيقالمقام
حد الحر والحرة المحصنين
و ادعوا ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها " و لم يقل فلينفها دليلا على نسخ التغريب قال أبو محمد رحمه الله : و هذا من الباطل المحض لان هذا خبر مجمل أحال فيه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على غيره فلم يذكر نفيا و لا عدد الجلد فان كان دليلا على إسقاط التغريب فهو أيضا دليل على إسقاط عدد ما يجلد و ان لم يكن دليلا على إسقاط عدد ما يجلد لانه لم يذكر فيه فليس أيضا دليلا على نسخ النفي و ان لم يذكر فيه ، و الاخبار يضم بعضها إلى بعض و أحكام الله تعالى و أحكام رسوله عليه السلام كلها حق و لا يحل ترك بعضها لبعض بل الواجب ضم بعضها إلى بعض و استعمال جميعها قال أبو محمد رحمه الله : و أما إسقاط مالك النفي عن العبيد و الاماء و النساء و إثباته إياه على الحر فتفريق لا دليل على صحته لان قضأ رسول الله صلى الله عليه و آله و أمره قد ورد عموما بالنفي على كل من زنى و لم يحصن و لم يخص الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و سلم إمرأة من رجل و لا عبدا من حر و ما كان ربك نسيا و قد قال الله تعالى في الاماء ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) فصح أن عليهن من النفي نصف ما ينفى المحصن ، و كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن يقام الحد على المكاتب بنسبة ما أدى من حد الحر و بنسبة ما لم يؤد من حد العبد فبطل كل ما خالف حكم الله تعالى و حكم رسوله صلى الله عليه و سلم و بالله تعالى التوفيق حد الحر و الحرة المحصنين 2204 مسألة قال أبو محمد رحمه الله : قالت طائفة : الحر و الحرة إذا زنيا و هما محصنان فانهما يرجمان حتى يموتا ، و قالت طائفة : يجلدان مائة ثم يرجمان حتى يموتا ، فأما الازارقة فليسوا من فرق الاسلام لانهم الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم عنهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فانهم قالوا لا رجم أصلا و انما هو الجلد فقط ، فأما من روي عنه الرجم فقط دون جلد فكما نا محمد بن سعيد ابن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن يحيى بن أبى كثير السقا عن الزهري أن أبا بكر رضي الله عنه . و عمر رجما و لم يجلدا و به إلى وكيع نا العمري - هو عبد الله بن عمر - عن نافع عن ابن عمر قال : ان عمر رجم و لم يجلد و به إلى وكيع نا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال : يرجم و لا يجلد و عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان ينكر الجلد مع الرجم