2209 فى امرأة أحلت نفسها أو تزوج رجل خامسة أو دلست أو دلست بنفسها لاجنبى وبيان أقوال العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2209 فى امرأة أحلت نفسها أو تزوج رجل خامسة أو دلست أو دلست بنفسها لاجنبى وبيان أقوال العلماء فى ذلك

الغامدية بلا خلاف و صلاته على ماعز رضي الله عنه باختلاف ، و هذه الآثار في غاية الصحة و بهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين رجم شراحة فقالوا كيف نصنع بها ؟ قال اصنعوا بها كما تصنعون بنسائكم إذا متن في بيوتكم قال أبو محمد رحمه الله : و الذي نصنع بنسائنا إذا متن في بيوتنا هو أن يغسلن و يكفن و يصلي عليهن الامام و غيره هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الامة و بالله تعالى التوفيق 2209 - مسألة - في إمرأة أحلت نفسها أو تزوج رجل خامسة أو دلست أو دلست بنفسها لاجنبي قال أبو محمد رحمه الله : حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب انه قال في المرأة تقول للرجل اني حل لك فيمسها على ذلك فنلد منه انه يرجم و لا يرثه ذلك الولد قال أبو محمد : ليس لاحد ان يحل ما حرم الله تعالى فاحلالها نفسها باطل و هو زنا محض و عليه الرجم و الجلد ان كانا محصنين و لا يلحق في هذا ولد أصلا إذا لم يكن عقد فان كانا جاهلين فلا شيء عليهما و ان كان أحدهما جاهلا و الآخر عالما فألحد على العالم دون الجاهل و عن بكير بن الاشج انه قال في إمرأة انطلقت إلى جاريتها فهيأتها بهيئتها و جعلتها في حجلتها و جاء زوجها فوطئها قال تنكل المرأة و لا جلد على الرجل و على الجارية حد الزنا ان كانت تدري ان ذلك لا يحل ، و لو ان إمرأة دلست نفسها لاجنبي فوطئها يظن انها إمرأته فهي زانية ترجم و تجلد ان كانت محصنة أو تجلد و تنفى ان كانت محصنة و لا يلحق الولد في ذلك قال أبو محمد : في إمرأة وجدت مع رجل و لها زوج فقالت تزوجني نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني بعض أهل الكوفة ان علي بن ابي طالب رجم إمرأة كانت ذات زوج فجاءت ارضا فتروجت و لم تشك ان ما جاءها موت زوجها و لا طلاقه ، و عن ابن شهاب انه قال نرى في إمرأة حرة كانت تحت عبد فتحولت ارضا اخرى فتزوجت رجلا قال : نرى عليها الحد و لا نرى على الذي تزوجها شيئا و لا على الذي أنكحها إن كان لا يعلم انها كان لها زوج قال أبو محمد رحمه الله : و اما من تزوج خامسة فان حماما قال : حدثنا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يتزوج

/ 432