2139 حكم من جرح جرحا يموت من مثله فتدواى بسم فمات - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2139 حكم من جرح جرحا يموت من مثله فتدواى بسم فمات

2138 حكم من هدم بيتا على انسان أو ضربه بسيف وهو راقد فقطع رأسه الخ

غرامة مال و الاموال محرمة إلا بنص أو إجماع 2138 - مسألة - قال أبو محمد رحمه الله : من هدم بيتا على إنسان أو ضربه بسيف و هو راقد فقطع رأسه أو قال هدمت البيت و هو قد كان مات بعد أو قال : ضربته بالسيف و هو ميت لم يلتفت له و لا يمين على أوليائه في ذلك و وجب القود عليه بمثل ما فعل لان الميت قد صحت حياته بيقين فهو على الحياة حتى يصح موته و مدعي موته مدعي باطل و انتقال حال و الدعوى لا يلتفت إليها الا ببينة و بالله تعالى التوفيق . 2139 - مسألة - و من جرح جرحا يموت من مثله فتداوى بسم فمات فالقود على القاتل لانه و ان مات من فعل نفسه و فعل غيره فكلاهما قاتل و على القاتل القود و ان طرحه غيره فان اختاروا الدية فالدية كلها أيضا لازمة له على ما ذكرنا قبل و بالله تعالى التوفيق ، و هو حسبنا ( كتاب العواقل و القسامة و قتل أهل البغي ) ( بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما ) ( العواقل ) قال الفقية أبو محمد رحمه الله : نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب ابن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كتب النبي صلى الله عليه و سلم على كل بطن عقوله ثم كتب الله انه لا يحل يتوالي مولى رجل بغير اذنه و به إلى مسلم ناقتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و آله في جنين إمرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم ان التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه و آله بان ميراثها لبنيها و زوجها و ان العقل على عصبتها و به إلى مسلم نا اسحق بن إبراهيم الحنظلي نا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبيد بن فضيلة عن المغيرة بن شعبة قال : ضربت إمرأة ضرتها بعمود فسطاط و هي حبلى فقتلتها و إحداهما لحيانية فجعل رسول الله صلى الله عليه و آله دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل و لا نطق و لا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أسجع كسجع الاعراب قال و جعل عليهم الدية قال أبو محمد رحمه الله : فصح أن الدية في قتل الخطأ و في الغرة الواجبة في الجنين على عاقلة القاتل و الجاني بحكم رسول الله صلى الله عليه و آله ، و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين من هم العاقلة الغارمة لدية الخطأ و لغرة الجنين و انهم أوليآء الجاني الذين هم عصبته nو منتهاهم البطن الذي هو منهم على ما أوردنا آنفا من ان رسول الله صلى الله عليه و آله كتب على كل بطن عقوله

/ 432