نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عبد الله بن يسار قال : أتى عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق . دجاجا فأراد أن يقطعه فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان عثمان يقول : لا قطع في طير فخلى عمر سبيله حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الله بن يسار قال : أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع سارقا سرق دجاجة فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أن عثمان بن عفان قال : لا قطع في طير ، و عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عثمان بن عفان قال : لا قطع في طير و به يقول أبو حنيفة . و أحمد بن حنبل . و أصحابهما . و اسحق بن راهويه : و قالت طائفة : القطع فيه إذا سرق من حرز و هو قول مالك . و الشافعي . و أصحابهما : و قالت طائفة : القطع فيها على كل حال إذا سرقت قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فيما اختلفوا من ذلك فوجدنا من احتج بقول من لم ير القطع فيه فوجدناهم يقولون : إن إبطال القطع فيه قد روي عن عثمان بن عفان و لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة و ادعى بعضهم أنه روى نحو ذلك عن علي و هذا لا يعرف و قالوا إن الاصل فيه أنه تافه في الاصل مباح فإذا كان مملوكا لم يقطع سارقه إذا كان ما هذا وصفه لم يقطع سارقه ، و الطير إذا كان مباحا أو كان فرخا فلا قيمة له و انما تصير له القيمة بعد ما يصير مملوكا بالتعليم فهذا كل ما موهوا به ما لهم شبهة ذلك و كل ذلك لا حجة لهم فيه أصلا قال أبو محمد رحمه الله : فاذ قد عري قولهم من حجة و كان الطير ما لا من الاموال فقد تعين ذلك ملكا لصاحبه كالدجاج . و الحمام و شبهها وجب فيه القطع بقول الله تعالى : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و بايجاب رسول الله صلى الله عليه و سلم القطع على من سرق ، و لم يخص الله تعالى و لا رسوله عليه السلام من ذلك طيرا و لا غيره و تالله لو أراد الله تعالى الذي يعلم سر كل من خلق . و كل ما هو كائن و حادث من حركة أو نفس . و كلمة أبد الابد . و كل ما لا يكون لو كان كيف كان يكون أن يخص من القطع من سرق الطير لما أغفل ذلك و لا أهمله فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله تعالى لم يرد قط إسقاط القطع عن سارق الطير بل قد أمر الله تعالى بقطعه نصا . و الحمد لله رب العالمين 2270 مسألة - ( الصيد ) قال أبو محمد رحمه الله : يتعلق بهذا الباب