2248 حكم من قال لآخر زنيت بكسر التاء أو قال لامرأة زنيت بفتح التاء - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2248 حكم من قال لآخر زنيت بكسر التاء أو قال لامرأة زنيت بفتح التاء

2247 حكم من قال لآخر فجرت بفلانة أو قال فسقت بها وبيان أقوال المجتهدين فى ذلك

2246 حكم من قال لآخر يازانى فقال له انسان صدقت أو قال نعم وبيان مذاهب المجتهدين فى ذلك

2246 مسألة - من قال لآخر يا زاني فقال له إنسان صدقت أو قال نعم . فان أبا حنيفة و جميع أصحابه الا زفر بن الهذيل قالوا : لا حد على القائل صدقت قالوا : فلو قال له صدقت هو كما قلت حدا جميعا قال زفر في كلتا المسألتين يحدان جميعا قال أبو محمد رحمه الله : لا فرق بين المسألتين و من قال أنه في قوله له صدقت يمكن أن يصدقه في رميه بالزنا قيل له و كذلك قوله صدقت هو كما قلت ممكن أن يعني بذلك قولا آخر قاله هذا القاذف من القذف و لا فرق قال أبو محمد رحمه الله : و الذي نقول به و بالله تعالى التوفيق أنه ان تيقن أن القائل صدقت أو نعم . أو هو كما قلت . أو أي و الله انه سمع القذف و فهمه فهو مقر بلا شك و عليه الحد و كذلك من قيل له أبعت دارك من زيد بمائة دينار ؟ فقال نعم أو قال صدقت . أو قال أي و الله . أو ما أشبه هذا فانه اقرار صحيح بلا شك أو قال ذلك مجاوبا لمن قال له طلقت إمرأتك . أو أنكحت فلانة . أو وهبت أمرا كذا و كذا فهكذا في كل شيء و ان وقع شك أسمع القذف أو لم يسمعه و فهمه . أو لم يفهمه فلا حد في ذلك لانه قد يهم و يظن أنه قال كلاما آخر و هكذا في جميع ما ذكرنا من ذلك و لا فرق ، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم : " ان دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام " فصح أنه لا يحل ان يستباح شيء مما ذكرنا الا بيقين لا اشكال فيه و بالله تعالى التوفيق 2247 مسألة - من قال لآخر فجرت بفلانة أو قال فسقت بها فان أبا حنيفة . و الشافعي . و أصحابهما قالوا : لا حد في ذلك قال أبو محمد رحمه الله : ان كان لهذين اللفظين وجه الزنا فكما قالوا و ان كان لا يفهم منهما الزنا فألحد في ذلك فلما نظرنا فيهما وجدناهما يقعان على إتيانها في الدبر فسقط الحد في ذلك و كذلك لو قال جامعتها حراما و لا فرق قال علي : فلو أخبر بهذا عن نفسه لم يكن معترفا بالزنا كما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق 2248 مسألة - و من قال لآخر زنيت بكسر التاء أو قال لامرأة زنيت بفتح التاء فان كان فصيح حد و لا بد و ان كان فصيحا يحسن هذا المقدار من العربية سئل من خاطبت فان قال خاطبت غيرها أو قال خاطبت غيره فلا شيء عليه لان هذا هو ظاهر كلامه لان خطاب المؤنث لا يكون الا بكسر التاء فإذا خاطبها بفتح التاء فلم يخاطبها و خطاب الرجل بفتح التاء فإذا خاطبه بكسرها فلم يخاطبه و ان أقر أنه خاطبها بذلك حد لانه حينئذ قاذف لها و بالله تعالى التوفيق

/ 432