2128 بيان دية جنين لامة من سيدها وأقوال الفقهاء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2128 بيان دية جنين لامة من سيدها وأقوال الفقهاء فى ذلك

منه عين الباطل و انما يقاس عند أهل القياس الشيء على نظيره لا على ضده و من ليس قتيلا فهو مشبه للقتيل فلا يجوز القياس ها هنا على أصول أصحاب القياس و اذ ليس قتيلا فهو بعض ما أبعاضها و دم من دمها و لحم من لحمها و بعض حشوتها بلا شك فهي المجني عليها فالغرة لها بلا شك فان ماتت ثم طرحت الجنين و لم يوقن انه أتم عشرين و مائة ليلة فالجنين لورثة الام لانه بنفس الجناية وجب لها فهي موروثة عنها قال أبو محمد : و ان العجب ليكثر ممن يراعى في المولود الاستهلال فان لم يستهل لم يقد به و لا ورث منه ثم يورث منه الغرة و هو لم يحيا قط فكيف ان يسهل ، و نسألهم عن مولود ولد فرضع و تحرك و لم يستهل ثم قتل عمد أو خطأ ماذا ترون فيه ؟ أغرة أم دية ؟ فان قالوا : غرة أتوا بطريقة لم يقلها أحد قبلهم و ان قالوا : بل دية أمة نقضوا أصولهم اذ جعلوا في قتل ميت دية كاملة أو قودا ، فان قالوا : ليس ميتا قلنا لهم : قوى العجب أن لا تورثوا حيا ، و كل هذه أقوال ينقض بعضها بعضا و بالله تعالى التوفيق روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة . و محمد بن عبد الله بن نمير قال كل واحد منهما : نا وكيع . و أبو معاوية قالا جميعا : نا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه و آله و هو الصادق المصدوق قال : " يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح و يؤمر بأربع كلمات رزقه و أجله و عمله و شقي أو سعيد " و ذكر باقي الحديث قال علي : و ما لم يوقن تمام المائة و العشرين ليلة بجميع أيامها فهو على ما تيقناه من موايتته و لا يجوز ان نقطع له بانتقاله إلى الحياة عن الموايتة المتيقنة إلا بيقين و أما بالظنون فلا و بالله تعالى التوفيق 1128 مسألة : جنين الامة من سيدها ، قال علي : لا خلاف في أن جنين الامة من سيدها الحر مثل جنين الحرة و لا فرق ، ثم اختلفوا في جنين الامة من سيدها الحر فقالت طائفة : فيه عشر قيمة أمه كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا حمد بن عبد البصير . ناقاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري قال في جنين الامة عشر ثمن أمه و به يقول مالك . و الشافعي . و أبو ثور : و أصحابهم . و أحمد . و أصحابه . و إسحاق بن راهويه ، و قالت طائفة : فيه من ثمن أمه كقدر ما في جنين الحرة من دية أمه كما حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : جنين




/ 432