2161 لايحل قطع المير عن البغاة اذا تحصنوا فى حصن فيه النساء والصبيان لكن يطلق لهم منه بمقدار ما يكفى النساء والصبيان ومن لم يكن من أهل البغى فقط الخ - شرح المحلی جلد 11
2161 لايحل قطع المير عن البغاة اذا تحصنوا فى حصن فيه النساء والصبيان لكن يطلق لهم منه بمقدار ما يكفى النساء والصبيان ومن لم يكن من أهل البغى فقط الخ
2160 حكم من قتل غلاما من الباغين أو امرأة كذلك يقاتلان أهل العدل ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك
الزكاة ، وصوم رمضان ، و سائر شرائع الاسلام مكانا دون مكان ، و لا زمانا دون زمان و لا حالا دون حال ، و لا أمة دون أمة ، و بالله تعالى التوفيق 2160 مسألة قال أبو محمد رحمه الله : و لو كان في الباغين غلاما لم يبلغ أو إمرأة فقاتلا دوفعا فان أدى ذلك إلى قتلهما في حال المقاتلة فهما هدر لان فرضا على كل من اراده مريد بغير حق أن يدفع عن نفسه الضر كيف أمكنه و لا دية في ذلك و لا قود قال الله تعالى : ( و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) قال أبو محمد رحمه الله : و لو أن أهل البغي سألوا النظرة حتى ينظروا في أمورهم فان لم يكن ذلك مكيدة فعليه أن ينظرهم مدة يمكن في مثلها النظر فقط و هذا مقدار الدعاء و بيان الحجة فقط ، و أما ما زاد على ذلك فلا يجور لقول الله تعالى : ( و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما . فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ) ، فلم يفسح الله تعالى في ترك قتالهم الا مدة الاصلاح فمن أبى قوتل ، و أيضا فان فرضا على الامام إنفاذ الحقوق عليهم و تأمين الناس من جميعهم و أن يأخذوهم بالافتراق إلى مصالح دينهم و دنياهم و من قال هذا سألناه ماذا يقول : إن استنظروه يوما أو يومين أو ثلاثة ، و هكذا نزيده ساعة ساعة ، و يوما يوما حتى يبلغ ذلك إلى انقضاء اعمارهم ، و في هذا إهلاك الدين و الدنيا و الاشتغال بالتحفظ عنهم كما هو فرض عليه النظر فيه ، فان حد في ذلك حدا من ثلاثة أيام أو ذلك كلف أن يأتي بالدليل على ذلك من القرآن أو من تحديد رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك ، و لا سبيل له اليه ، فان ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قاضى قريشا على أن يقيم بمكة ثلاثا ، و جعل اجل المصراة ثلاثا . و خيار المخدوع في البيع ثلاثا ، و ان الله تعالى اجل ثمود ثلاثة أيام قلنا لهم نعم : هذا حق ، و قد جعل الله تعالى اجل المولى أربعة أشهر . اجل المتوفى عنها زوجها في العدة أربعة أشهر و عشرا فما الذي جعل بعض هذه الاعذار أولى من بعض فكان ما حكم الله تعالى به فهو الحق ، و كان ما أراده مريد ان يزيده في حكم الله تعالى برأيه و قياسه فهو الباطل ، و بالله تعالى التوفيق 2161 مسألة فان تحصن البغاة في حصن فيه النساء و الصبيان فلا يحل قطع المير عنهم لكن يطلق لهم منه بمقدار ما يسع النساء و الصبيان و من لم يكن من أهل البغي فقط و يمنعون ماوراء ذلك ، و جائز قتالهم بالمنجنيق و الرمي و لا يحل قتالهم بنار تحرق من فيه من أهل البغي و لا بتغريق يغرقهم كذلك لقول الله تعالى : ( و لا