2286 قطع الدارهم - شرح المحلی جلد 11

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2286 قطع الدارهم

الا ببينة تقوم بالاخذ و التمليك مع الجحد أو الاقرار بذلك فان عاد مرة أخرى قطعت اليد الاخرى لان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقطع يدها و هذا عموم لان المستعير طلبه العارية مستخفيا بمذهبه في أخذه فكان سارقا فوجب عليه القطع و حسبنا الله و نعم الوكيل 2286 مسألة - قطع الدراهم - نا عبد الله بن محمد بن علي الباجى نا احمد بن خالد نا أبو عبيد بن محمد الكشوري نا محمد بن يوسف الحذافي نا عبد الرزاق نا داود بن قيس أخبرني خالد بن أبي ربيعة أن ابن الزبير حين قدم مكة وجد رجلا يقرض الدراهم فقطع يده حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب انا عبد الجبار بن عمر عن أبي عبد الرحمن التيمي قال : كنت عند عمر بن عبد العزيز و هو اذ ذاك أمير على المدينة فأتى برجل يقطع الدراهم و قد شهد عليه فضربه و حلقه و أمر به فطيف به و أمره أن يقول هذا جزاء من يقطع الدراهم ثم أمر به أن يرد اليه فقال أما اني لم يمنعني من أن أقطع يدك الا أني لم أكن تقدمت في ذلك قبل اليوم و قد تقدمت في ذلك فمن شاء فليقطع قال أبو محمد رحمه الله : و روينا من طريق سعيد بن المسيب أنه قال وددت أني رأيت الايدى تقطع في قرض الدنانير و الدراهم قال أبو محمد رحمه الله : معنى هذا أنه كانت الدارهم يتعامل بها عددا دون وزن فكان من عليه دراهم أو دنانير يقرض بالجلم من تدويرها ثم يعطيها عددا و يستفضل الذي قطع من ذلك قال أبو محمد رحمه الله : فهذا عمل ابن الزبير - و هو صاحب - لا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم و الحنيفيون يجعلون نزحه زمزم من زنجي وقع فيها حجة و إجماعا لا يجوز خلافه في نصر باطلهم في أن الماء ينجسه ما وقع فيه و ان لم يغيره و ليس في خبرهم أن زمزم لم تكن تغيرت و لعلها قد كانت تغيرت و لعل الماء كان فيها قدر أقل من قلتين كما يقول الشافعي ، و كيف و قد صح أن المؤمن لا ينجس و هم يحتجون بهذا و اسقاطهم السنة الثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من غسل ميتا فليغتسل فهم يحتجون بأن المؤمن لا ينجس حيث لا مدخل له فيه و ليس الغسل من غسل الميت تنجيسا من الميت و لا كرامة بل هو طاهر ان كان مؤمنا لكنها شريعة كالغسل من الايلاج و ان كان كلا الفرجين طاهرا ، و كالغسل من الاحتلام ، فان ذكروا ما ناه عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز أن عبد الله بن الزبير ضرب رجلا في قطع




/ 432