2296 حد السكر وكلام الامام أبي حنيفة فى شرب نقيع الزنيت والتمر وعصير العنب اذا طبخ وسرد أقوال الفقهاء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2296 حد السكر وكلام الامام أبي حنيفة فى شرب نقيع الزنيت والتمر وعصير العنب اذا طبخ وسرد أقوال الفقهاء فى ذلك

* ( مسائل التعزير وما لا حد فيه ) * 2295 بيان أنه لا حد لله تعالى ولا لرسوله الافى سبعة أشياء وذكر ها مفصلة

الخبر أنه عليه السلام عرف ذلك فأقره و الحديث الذي فيه شق الزقاق لا يصح لانه من رواية طلق و لا يدرى من هو عن شراحيل بن نكيل و هو مجهول قال أبو محمد رحمه الله : و من طرح في الخمر سمكا و ملحا فجعلها مريا فقد عصى الله تعالى و عليه التعزير لاستعماله الخمر الذي لا يجوز استعمالها و لا تحل في شيء أصلا و لا يحل فيها شيء الا الهرق فان أدرك ذلك و للخمر ريح . أو طعم . أو لون هرق الجميع ، و هكذا كل مانع خلط فيه خمر و ان لم يدرك ذلك الا و قد استحالت و لم يبق لها أثر فلا يفسد شيء من ذلك و هو حلال أكله و بيعه و هو لمن سبق اليه من الناس لا لمن يطرح الخمر فمتى سقط ملك صاحبه عنه و إذا سقط عنه ملكه لم يرجع اليه الا بنص أو إجماع و بالله تعالى التوفيق - مسائل التعزير و ما لا حد فيه - 2295 مسألة - قال أبو محمد رحمه الله : فقد قلنا أنه لا حد لله تعالى محدود و لا لرسوله صلى الله عليه و سلم الا في سبعة أشياء و هي الردة . و الحرابة قبل أن يقدر عليه . و الزنا . و القذف بالزنا . و شرب المسكر سكر أو لم يسكر . و السرقة . و جحد العارية ، و أما سائر المعاصي فان فيها التعزير فقط - و هو الادب - و من جملة ذلك أشياء رأى فيها قوم من المتقدمين حدا واجبا نذكرها ان شاء الله تعالى و نذكر حجة من رأى فيها الحد و حجة من لم يره ليلوح الحق في ذلك بعون الله تعالى كما فعلنا في سائر كتابنا و تلك الاشياء : السكر . و القذف بالخمر . و التعريض . و شرب الدم . و أكل الخنزير و الميتة . و فعل قوم لوط . و إتيان البهيمة . و المرأة تستنكح البهيمة . و القذف بالبهيمة . و سحق النساء . و ترك الصلاة جاحد لها . و الفطر في رمضان كذلك . و السحر و نحن إن شاء الله تعالى ذاكرون كل ذلك بابا بابا 2296 مسألة ( السكر ) قال أبو محمد : أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طبخ . و شرب نقيع التمر إذا طبخ . و شرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و إن أسكر كل ذلك فهو عنده حلال و لا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر و ان سكر من شيء من ذلك فعليه الحد و ان شرب نبيذ تين مسكر . أو نقيع عسل مسكر . أو عصير تفاح مسكر . أو شراب قمح . أو شعير . أو ذرة مسكر فسكر من كل ذلك أو لم يسكر فلا حد في ذلك أصلا قال أبو محمد رحمه الله : و هم يقولون ان الحدود لا تؤخذ قياسا أصلا فنقول

/ 432