2296 حد السكر وكلام الامام أبي حنيفة فى شرب نقيع الزنيت والتمر وعصير العنب اذا طبخ وسرد أقوال الفقهاء فى ذلك
* ( مسائل التعزير وما لا حد فيه ) * 2295 بيان أنه لا حد لله تعالى ولا لرسوله الافى سبعة أشياء وذكر ها مفصلة
الخبر أنه عليه السلام عرف ذلك فأقره و الحديث الذي فيه شق الزقاق لا يصح لانه من رواية طلق و لا يدرى من هو عن شراحيل بن نكيل و هو مجهول قال أبو محمد رحمه الله : و من طرح في الخمر سمكا و ملحا فجعلها مريا فقد عصى الله تعالى و عليه التعزير لاستعماله الخمر الذي لا يجوز استعمالها و لا تحل في شيء أصلا و لا يحل فيها شيء الا الهرق فان أدرك ذلك و للخمر ريح . أو طعم . أو لون هرق الجميع ، و هكذا كل مانع خلط فيه خمر و ان لم يدرك ذلك الا و قد استحالت و لم يبق لها أثر فلا يفسد شيء من ذلك و هو حلال أكله و بيعه و هو لمن سبق اليه من الناس لا لمن يطرح الخمر فمتى سقط ملك صاحبه عنه و إذا سقط عنه ملكه لم يرجع اليه الا بنص أو إجماع و بالله تعالى التوفيق - مسائل التعزير و ما لا حد فيه - 2295 مسألة - قال أبو محمد رحمه الله : فقد قلنا أنه لا حد لله تعالى محدود و لا لرسوله صلى الله عليه و سلم الا في سبعة أشياء و هي الردة . و الحرابة قبل أن يقدر عليه . و الزنا . و القذف بالزنا . و شرب المسكر سكر أو لم يسكر . و السرقة . و جحد العارية ، و أما سائر المعاصي فان فيها التعزير فقط - و هو الادب - و من جملة ذلك أشياء رأى فيها قوم من المتقدمين حدا واجبا نذكرها ان شاء الله تعالى و نذكر حجة من رأى فيها الحد و حجة من لم يره ليلوح الحق في ذلك بعون الله تعالى كما فعلنا في سائر كتابنا و تلك الاشياء : السكر . و القذف بالخمر . و التعريض . و شرب الدم . و أكل الخنزير و الميتة . و فعل قوم لوط . و إتيان البهيمة . و المرأة تستنكح البهيمة . و القذف بالبهيمة . و سحق النساء . و ترك الصلاة جاحد لها . و الفطر في رمضان كذلك . و السحر و نحن إن شاء الله تعالى ذاكرون كل ذلك بابا بابا 2296 مسألة ( السكر ) قال أبو محمد : أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طبخ . و شرب نقيع التمر إذا طبخ . و شرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و إن أسكر كل ذلك فهو عنده حلال و لا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر و ان سكر من شيء من ذلك فعليه الحد و ان شرب نبيذ تين مسكر . أو نقيع عسل مسكر . أو عصير تفاح مسكر . أو شراب قمح . أو شعير . أو ذرة مسكر فسكر من كل ذلك أو لم يسكر فلا حد في ذلك أصلا قال أبو محمد رحمه الله : و هم يقولون ان الحدود لا تؤخذ قياسا أصلا فنقول