2279 حكم سرقة أحد الزوجين من الآخر واختلاف الناس فى هذا - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2279 حكم سرقة أحد الزوجين من الآخر واختلاف الناس فى هذا

القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لان القياس عند القائلين به قياس الشيء على نظيره في العلة أو في شبه بوجه ما ، و لا يجوز عند أحد من الامة لا مجيز قياس و لا مانع قياس الضد على ضده و لا مضادة أكثر من التحريم و التحليل و أنتم مجمعون معنا و مع الناس على أن الاخذ لعروض الاخ . و الاخت . و العم . و العمة . و الخال . و الخالة . و الاب و الام . و الصديق من بيوتهم و نقل ما فيها حرام و ان الاكل حلال فكيف استحللتم قياس حكم الحرام الممنوع على حكم الحلال المباح ، و اما قولهم في الآية و كذبهم فيها قول هذا الجاهل المقدم ان إباحة الله تعالى الاكل من بيوت هؤلاء يقتضي إباحة دخول منازلهم بغير اذنهم فليت شعري اين وجدوا هذه في هذه الآية أو في غيرها فيدخل الصديق منزل صديقه بغير اذنه هذا عجب من العجب أما سمعوا قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم ) إلى قوله تعالى : ( فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ) فنص الله تعالى على انه لا يدخل بالغ أصلا على أحد الا باذن و دخل في ذلك الاب و الا بن و غيرهما حاش ما ملكت أيماننا و الاطفال فانهم لا يستأذنون الا في هذه الاوقات الثلاثة فقط و بالله تعالى التوفيق 2279 مسألة - سرقة أحد الزوجين من الآخر قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا ، فقالت طائفة : لا قطع في ذلك كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني عن الشعبي قال : ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع ، و قال أبو حنيفة . و أصحابه : لا قطع على الرجل فيما سرق من مال إمرأته و لا على المرأة فيما سرقت من مال زوجها ، و قال مالك . و أحمد بن حنبل . و اسحق . و أبو ثور : على كل واحد منهما القطع فيما سرق من مال الآخر من حرز ، و قال الشافعي ثلاثة أقوال : أحدها كقول أبي حنيفة . و الآخر كقول مالك ، و الثالث أن الزوج إذا سرق من مالها قطعت يده و ان سرقت هي من ماله فلا قطع عليها قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك فوجدنا من لا يرى القطع يحتج بما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأَمير الذي على الناس راع و هو مسئول عن رعيته و الرجل راع على أهل بيته و هو مسئول عنهم و المرأة راعية على بيت بعلها و ولدها و هي مسئولة عنهم و العبد راع على مال سيده و هو مسئول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " و هكذا رواه عبد الله بن عمر بن حفص

/ 432