2263 ذكر ما السرقة وحكم الحرز أيراعى ام لا وبيان اختلاف الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2263 ذكر ما السرقة وحكم الحرز أيراعى ام لا وبيان اختلاف الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم

* ( كتاب السرقة ) * 2262 قوله تعالى ( والسارق والسارقة ) الآية

به و قد قلنا : انه لا يحل أن يجمع عليه الامران معا لان الله تعالى انما أمر بذلك بلفظ ( أو ) و هو يقتضي التخيير و لا بد ، و لو أراد الله تعالى جميع ذلك لقال : أن يقتلوا و يصلبوا و تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف ، و هكذا قوله تعالى : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) و قوله تعالى : ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( فان قال قائل ) : فان العرب قد قالت : جالس الحسن . أو ابن سيرين . و كل خبزا . أو تمرا ، و قال تعالى : ( و لا تطع منهم آثما أو كفورا ) ( قلنا ) : اما قول الله تعالى : ( و لا تطع منهم آثما أو كفورا ) فهو على ظاهره ، و هو عليه السلام منهي أن يطيع الآثم و إن لم يكن كفورا و كل كفور آثم و ليس كل آثم كفورا فصح ان ذكره تعالى للكفور تأكيد أبدا و الا فالكفور داخل في الآثم . و أما قول العرب : جالس الحسن . أو ابن سيرين . و كل خبزا . أو تمرا فنحن لا نمنع خروج اللفظ عن موضوعه في اللغة بدليل و انما نمنع من إخراجه بالظنون و الدعوى الكاذبة و انما صرنا إلى ان قول القائل : جالس الحسن . أو ابن سيرين إباحة لمجالستهما معا و لكل واحد منهما بانفراده و كذلك قولهم كل خبزا . أو تمرا أيضا و لا فرق بدليل أوجب ذلك من حال المخاطب و لو لا ذلك الدليل لما جاز إخراج ( أو ) عن موضوعها في اللغة أصلا و موضوعها إنما هو التخيير أو الشك و الله تعالى لا يشك فلم يبق الا التخيير فقط قال أبو محمد : و لو قطع القاطع يسرى يديه و يمنى رجليه لم يمنع من ذلك عمدا فعله أو عامد لان الله تعالى لم ينص على قطع يمنى يديه دون يسرى و انما ذكر تعالى الايدي و الارجل فقط ( و ما كان ربك نسيا ) و من ادعى ههنا إجماعا فقد كذب على جميع الامة و لا يقدر على أن يوجد ذلك عن أحد من الصحابة أصلا و ما نعلمه عن احد من التابعين و بالله تعالى التوفيق - كتاب السرقة - 2262 مسألة قال أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) فوجب القطع في السرقة بنص القرآن . و نص السنة و إجماع الامة ، ثم اختلف الناس في مواضع من حكم السرقة نذكرها إن شاء الله تعالى و لا حول و لا قوة الا بالله 2263 مسألة - ذكر ما السرقة و حكم الحرز أيراعى أم لا ؟

/ 432