2263 ذكر ما السرقة وحكم الحرز أيراعى ام لا وبيان اختلاف الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم
* ( كتاب السرقة ) * 2262 قوله تعالى ( والسارق والسارقة ) الآية
به و قد قلنا : انه لا يحل أن يجمع عليه الامران معا لان الله تعالى انما أمر بذلك بلفظ ( أو ) و هو يقتضي التخيير و لا بد ، و لو أراد الله تعالى جميع ذلك لقال : أن يقتلوا و يصلبوا و تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف ، و هكذا قوله تعالى : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) و قوله تعالى : ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( فان قال قائل ) : فان العرب قد قالت : جالس الحسن . أو ابن سيرين . و كل خبزا . أو تمرا ، و قال تعالى : ( و لا تطع منهم آثما أو كفورا ) ( قلنا ) : اما قول الله تعالى : ( و لا تطع منهم آثما أو كفورا ) فهو على ظاهره ، و هو عليه السلام منهي أن يطيع الآثم و إن لم يكن كفورا و كل كفور آثم و ليس كل آثم كفورا فصح ان ذكره تعالى للكفور تأكيد أبدا و الا فالكفور داخل في الآثم . و أما قول العرب : جالس الحسن . أو ابن سيرين . و كل خبزا . أو تمرا فنحن لا نمنع خروج اللفظ عن موضوعه في اللغة بدليل و انما نمنع من إخراجه بالظنون و الدعوى الكاذبة و انما صرنا إلى ان قول القائل : جالس الحسن . أو ابن سيرين إباحة لمجالستهما معا و لكل واحد منهما بانفراده و كذلك قولهم كل خبزا . أو تمرا أيضا و لا فرق بدليل أوجب ذلك من حال المخاطب و لو لا ذلك الدليل لما جاز إخراج ( أو ) عن موضوعها في اللغة أصلا و موضوعها إنما هو التخيير أو الشك و الله تعالى لا يشك فلم يبق الا التخيير فقط قال أبو محمد : و لو قطع القاطع يسرى يديه و يمنى رجليه لم يمنع من ذلك عمدا فعله أو عامد لان الله تعالى لم ينص على قطع يمنى يديه دون يسرى و انما ذكر تعالى الايدي و الارجل فقط ( و ما كان ربك نسيا ) و من ادعى ههنا إجماعا فقد كذب على جميع الامة و لا يقدر على أن يوجد ذلك عن أحد من الصحابة أصلا و ما نعلمه عن احد من التابعين و بالله تعالى التوفيق - كتاب السرقة - 2262 مسألة قال أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) فوجب القطع في السرقة بنص القرآن . و نص السنة و إجماع الامة ، ثم اختلف الناس في مواضع من حكم السرقة نذكرها إن شاء الله تعالى و لا حول و لا قوة الا بالله 2263 مسألة - ذكر ما السرقة و حكم الحرز أيراعى أم لا ؟