الله تعالى قال : ( و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) و بيقين ندري أن الله تعالى لو أراد بذلك عددا من عدد لبينه و لا وقفنا عليه و لم يدعنا نخبط فيه عشواء حتى نتكهن فيه الظنون الكاذبة حاش لله تعالى من هذا و بالله تعالى التوفيق 2222 مسألة حد الرمي بالزنا - و هو القذف - قال الله تعالى : ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) إلى قوله تعالى : ( غفور رحيم ) قال أبو محمد رحمه الله : ففي هذه الآية أحكام كثيرة يجب الوقوف عليها بأن تطلب علمها و ان تعتقد و ان يعمل بها بعون الله تعالى على ذلك فمنها معرفة ما هو الرمي الذي يوجب الحكم المذكور في الآية من الجلد و إسقاط الشهادة و الفسق و أن القذف من الكبائر و من المحصنات اللواتي يجب برميهن الحكم المذكور في الآية من الجلد و إسقاط الشهادة و الفسق و عدد الجلد وصفته . و من المأمور بالجلد . و متى يمتنع من قبول شهادتهم و فيما ذا يمتنع من قبولها و فسقهم و ما يسقط بالتوبة من الاحكام المذكورة و ما صفة التوبة من ذلك و نحن ان شاء الله تعالى نذكر كل ذلك بعون الله تعالى بالبراهين الواضحة من القرآن و السنن الثابتة في ذلك و لا حول و لا قوة إلا بالله 2223 مسئألة - ما الرمي . و القذف ؟ - قال أبو محمد رحمه الله : ذكر الله تعالى هذا الحكم بإسم الرمي في الآية المذكورة و صح أن القذف و الرمي اسمان لمعنى واحد لما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب نا اسحق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أنا عبد الاعلى - هو ابن عبد الاعلى السلمي - قال : سئل هشام - هو ابن حسان - عن الرجل يقذف إمرأته فحدثنا هشام عن محمد - يعني ابن سيرين - قال : سألت أنس ابن مالك عن ذلك و أنا أرى أن عنده من ذلك علما فقال أن هلال بن أمية قذف إمرأته بشريك بن سحماء و كان أخا البراء بن مالك و كان أول من لاعن فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما ثم قال : " أبصروه فان جاءت به أبيض فض العينين فهو لهلال ابن أمية و إن جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين فهو لشريك بن سحماء " قال أنس : فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعد أحمش الساقين حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : أول لعان كان في الاسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بإمرأته فأتى النبي صلى الله عليه و آله فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه و آله : " أربعة شهداء و إلا حد في ظهرك " و ذكر حديث اللعان قال أبو محمد رحمه الله : فهذا أنس بن مالك حجة في اللغة و في النقل في الديانة قد سمى الرمي قذفا مع أنه لا خلاف في ذلك من أحد من أهل اللغة و لا بين