له فان لم يوجد ا فبقيمة أحدهما لو وجد و القيمة في هذا و في الغرة جملة إذا عدمت أقل ما يمكن اذ لا يجوز أن يلزم أحد غرامة إلا بنص أو إجماع لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " فاقل ما كانت تساوي الغرة لو وجدت واجب على العاقلة بالنص و ما زاد على ذلك واجب لا بنص و لا إجماع فهو ساقط لا يجوز الحكم به ، و لو أن ذميا ضرب إمرأة مسلمة خطأ فاسقطت جنينا يكلف أن تبتاع عاقلته عبدا كافرا أو أمة كافرة و لا بد و لا يجوز أن يبتاع عبدا مسلما و لا أمة مسلمة ، و الرقبة الكافرة تجزي في الغرة المذكورة سواء كان الجاني و عاقلته مسلمين أو كانوا كفارا و انما الواجب عبد أو أمة فقط كما حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى ، و ما كان ربك نسيا فلو أراد الله تعالى أن تكون الغرة مؤمنة لما أغفل رسول الله صلى الله عليه و سلم علم بيان ذلك كما لم يغفل ، أو بين انه يجرى في ذلك ذكر أو أنثى ، و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد رحمه الله : و أما ما نقص الامة إلقاء الجنين فهو الواجب على الجاني في ماله و لا بد زيادة على الغرة لانه مال أفسده فعليه ضمانه على ما قد ذكرنا ، و بالله تعالى التوفيق 2129 - مسألة - جنين البهيمة قال أبو محمد رحمه الله : نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم ابن اصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابي الزناد . و الزهري . و ربيعة قال x أبو الزناد في جنين البهيمة نرى أن تقام البهيمة في بطنها ولدها ثم تقام بعد أن تطرح جنينها فيكون فضل ما بين ذلك على الذي أصابها حتى طرحت جنينها ، و قال الزهري : نرى جنين البهيمة إلى الحكم بقيمة انما البهيمة سلعة من السلع ، و قال ربيعة : لا أرى في جنين البهيمة شيئا أوسع من اجتهاد الامام قال أبو محمد : القول في هذا عندنا هو قول ابي الزناد لانها جناية على مال فقيمة مثله ، و أما قول الزهري . و ربيعة ان في ذلك اجتهاد الامام أو الحاكم فقول لا يصح لانه لا دليل يوجبه و لم يجعل الله تعالى و لا رسوله عليه الصلاة و السلام لا حد من الائمة اجتهادا في اخذ مال من إنسان و إعطائه آخر بل قد حرم الله تعالى ذلك على لسان رسوله عليه السلام فليس لاحد أن يأخذ من أحد ما لا يعطيه لآخر إلا بنص أو إجماع و بالله تعالى التوفيق و قد روي عن مالك . و الحسن بن حي ان في جنين الفرس عشر قيمة أمه ، و قال مالك في جنين البهيمة عشر قيمة أمها ، و هذا كله ليس بشيء لانه قياس