2177 الاقرار بالحد بعد مدة وأيهما أفضل الاقرار أم الاستتار به وذكر أقوال العلماء فى ذلك وسرد حججهم
الحد بشهادتين مختلفتين احداهما أنه رأه يشرب الخمر و الاخرى أنه لم يره يشربها لكن رآه يتقيؤها و عهدناهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم و هم ههنا قد خالفوا عمر بن الخطاب . و الجارود . و جميع من بحضرتهما من الصحابة فلا مؤنة عليهم و حسبنا الله و نعم الوكيل 2177 - مسألة - الاقرار بالحد بعد مدة و أيهما أفضل الاقرار أم الاستتار به ؟ قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في ذلك فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى فنظرنا فيما احتجب به الطائفة المختارة للستر و أن جميع الامة متفقون على أن الستر مباح و أن الاعتراف مباح انما اختلفوا في الافضل و لم يقل أحد من أهل الاسلام أن المعترف بما عمل مما يوجب الحد عاص لله تعالى في اعترافه و لا قال أحد من أهل الاسلام قط : أن الساتر على نفسه ما أصاب من حد عاص لله تعالى فنظرنا في تلك الاخبار التي جاءت في ذلك فوجدناها كلها لا يصح منها شيء إلا خبرا واحدا في آخرها لا حجة لهم فيه على ما نبين إن شاء الله تعالى ، اما خبر هزال الذي صدرنا به من طريق شعبة عن محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه فمرسل فلا حجة فيه لانه مرسل ، و كذلك الذي من طريق ابن المبارك عن يحيى بن سعيد عن ابن المنكدر ، و يزيد بن النعيم أيضا مرسل ، و كذلك حديث مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري مرسل أيضا ، و حديث الليث عن يحيى ابن سعيد مرسل أيضا فبطل الاحتجاج برواية يحيى بن سعيد و بالله تعالى التوفيق ثم نظرنا في هذا الخبر من طريق عكرمة بن عمار فوجدناه لا حجة فيه لوجهين ، أحدهما أنه مرسل ، و الثاني أن عكرمة بن عمار ضعيف ثم نظرنا فيه من طريق حبان بن هلال عن أبان ابن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن يزيد بن نعيم بن هزال الانصاري عن عبد الله بن دينار فوجدناه أيضا مرسلا ، ثم نظرنا فيه من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عبد الله بن دينار فوجدناه أيضا مرسلا ، ثم نظرنا فيه من رواية معمر عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال فوجدناه أيضا مرسلا ، ثم نظرنا فيه من رواية الحبلي عن أبي قلابة فوجدناه مرسلا و أما حديث حماد بن سلمة ففيه أبو المنذر لا يدرى من هو ، و أبو أمية المخزومي و لا يدرى من هو و هو أيضا مرسل ، و حتى لو صح هذا الخبر لما كان لهم فيه حجة لانه ليس فيه إلا ما أخالك سرقت و رسول الله صلى الله عليه و آله لا يقول الا الحق فلو صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للذي سيق اليه بالسرقة ما أخالك سرقت لكنا على يقين من أنه عليه السلام قد صدق في