2129 جنين الذمية - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2129 جنين الذمية

ان كنتم صادقين ) فمن لا برهان له فلا يجوز الاخذ بقوله نظرنا في قول أبي يوسف . و بعض أصحابنا أنه لا شيء في جنين الامة إلا ما نقصها فوجدناه أيضا قولا لا دليل على صحته ، و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم في الجنين ما قد ذكرناه قال أبو محمد رحمه الله : فلما سقطت هذه الاقوال [ كلها ] ( 1 ) وجب أن ننظر عند اختلاف القائلين بها ما افترض الله تعالى علينا اذ يقول تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ) الآية ففعلنا فوجدنا ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة و أبو كريب قالا ناوكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال : استشار عمر بن الخطاب في ملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه و آله قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال له عمر : ائتني بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة و ما ناه أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا محمد بن معمر البحراني نا عثمان بن عمر نا يونس بن يزيد نا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : اقتتلت إمرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها و ما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عليه السلام دية جنينها عبد أو أمة ( 2 ) و قضى بالدية على عاقلتها و ورثها ولدها قال أبو محمد : فحديث المغيرة . و محمد بن مسلمة عموم املاص كل إمرأة و كذلك نص كلام رسول الله صلى الله عليه و آله في حديث أبي هريرة بأن دية جنينها عبد أو وليدة و لم يقل صلى الله عليه و آله : ان هذا انما هو في جنين الحرة فلا يحل لاحد أن يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم علم ما لم يقل و لا أن يخبر عنه بما لم يخبر به عن نفسه ، و من فعل هذا فقد قال عليه ما لم يقل ، و هذا يوجب النار ، فان قيل : انما حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك في جنين حرة قيل لهم انما حكم رسول الله صلى الله عليه و آله بذلك في جنين هذلية لحيانية تسمى مليكة قتلتها ضرتها أم عفيف فما الفرق بينكم في دعواكم بذلك لانه جنين حرة و بين ما قال بل لانه جنين هذلية ؟ أو لانه جنين إمرأة تسمى مليكة أو لان ضرتها قتلتها أو لان القاتلة اسمها أم عفيف ، و هذا كله باطل و تخليط ، و بالله تعالى التوفيق 2128 - مسألة - جنين الذمية قال أبو محمد رضي الله عنه : قال قائلون في جنين الذمية عشر ديتها و هذا قول انما قاسوه على قولهم في تقويم الغرة بخمسين دينارا و هو قول ظاهر الخطأ ، و القول عندنا أن في جنين الذمية أيضا غرة عبد أو أمة يقضى على عاقلة الضارب به فيطلبون غلاما أو أمة كافرين فيدفعا به أو يدفعانها إلى من تجب له

1 - الزيادة من النسخة اليمنية ( 2 ) في نسخة أو وليدة

/ 432