2221 كم الطائفة التى تحضر حد الزانى أو رجمه - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2221 كم الطائفة التى تحضر حد الزانى أو رجمه

النساء على صفة عذرتها فان قلن انها عذرة يبطلها إيلاج الحشفة و لا بد و أنه صفاق عند باب الفرج فقد أيقنا بكذب الشهود و انهم و هموا فلا يحل إنفاذ الحكم بشهادتهم و ان قلن انها عذرة واغلة في داخل الفرج لا يبطها إيلاج الحشفة فقد أمكن صدق الشهود اذ بإيلاج الحشفة يجب الحد فيقام الحد عليها حينئذ لانه لم نتيقن كذب الشهود و لا و همهم و بالله تعالى التوفيق 2221 مسألة كم الطائفة التي تحضر حد الزاني أو رجمه ؟ قال أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى : ( و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال : ( و يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ) . فصح أن عذاب الزناة الجلد و مع الجلد الرجم و النفي ، ثم اختلف العلماء في مقدار الطائفة التي افترض الله تعالى ان تشهد العذاب المذكور فقالت طائفة : هي واحد من الناس فان زاد فجائز - و هو قول ابن عباس - كما روى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الطائفة رجل و بهذا يقول أصحابنا ، و قالت طائفة : الطائفة اثنان فصاعدا كما روينا عن عطاء قال اثنان فصاعدا ، و به يقول اسحق بن راهويه ، و قالت طائفة : ثلاثة فصاعدا كما روينا عن ابن شهاب ، و قال ابن وهب : سمعت شمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبيد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مثله سواء سواء ان الطائفة ثلاثة فصاعدا و به يقول الشافعي في أحد قوليه ، و قالت طائفة : الطائفة نفر دون أن يحدوا عددا كما روينا عن معمر عن قتادة انه سمع ( و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال نفر من المسلمين ، و قالت طائفة : الطائفة أربعة فصاعدا كما روينا عن الليث بن سعد ، و قالت طائفة : الطائفة خمسة فصاعدا كما روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، و قالت طائفة : الطائفة عشرة كما روي عن الحسن البصري انه قال : الطائفة عشرة قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا جميع الاقوال لا يحتج بها إلا قول مجاهد . و ابن عباس و هو أن الطائفة . واحد فصاعدا فوجدناه قولا يوجبه البرهان من القرآن و الاجماع و اللغة فأما القرآن فان الله تعالى يقول : ( و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى ) الآية فبين تعالى نصا جليا أنه أراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعدا بقوله في أول الآية : ( اقتتلوا ) و بقوله تعالى : ( فان بغت احداهما على الاخرى ) و بقوله تعالى في آخر الآية : ( فأصلحوا بين أخويكم ) و برهان آخر و هو أن

/ 432