النساء على صفة عذرتها فان قلن انها عذرة يبطلها إيلاج الحشفة و لا بد و أنه صفاق عند باب الفرج فقد أيقنا بكذب الشهود و انهم و هموا فلا يحل إنفاذ الحكم بشهادتهم و ان قلن انها عذرة واغلة في داخل الفرج لا يبطها إيلاج الحشفة فقد أمكن صدق الشهود اذ بإيلاج الحشفة يجب الحد فيقام الحد عليها حينئذ لانه لم نتيقن كذب الشهود و لا و همهم و بالله تعالى التوفيق 2221 مسألة كم الطائفة التي تحضر حد الزاني أو رجمه ؟ قال أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى : ( و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال : ( و يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ) . فصح أن عذاب الزناة الجلد و مع الجلد الرجم و النفي ، ثم اختلف العلماء في مقدار الطائفة التي افترض الله تعالى ان تشهد العذاب المذكور فقالت طائفة : هي واحد من الناس فان زاد فجائز - و هو قول ابن عباس - كما روى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الطائفة رجل و بهذا يقول أصحابنا ، و قالت طائفة : الطائفة اثنان فصاعدا كما روينا عن عطاء قال اثنان فصاعدا ، و به يقول اسحق بن راهويه ، و قالت طائفة : ثلاثة فصاعدا كما روينا عن ابن شهاب ، و قال ابن وهب : سمعت شمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبيد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مثله سواء سواء ان الطائفة ثلاثة فصاعدا و به يقول الشافعي في أحد قوليه ، و قالت طائفة : الطائفة نفر دون أن يحدوا عددا كما روينا عن معمر عن قتادة انه سمع ( و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال نفر من المسلمين ، و قالت طائفة : الطائفة أربعة فصاعدا كما روينا عن الليث بن سعد ، و قالت طائفة : الطائفة خمسة فصاعدا كما روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، و قالت طائفة : الطائفة عشرة كما روي عن الحسن البصري انه قال : الطائفة عشرة قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا جميع الاقوال لا يحتج بها إلا قول مجاهد . و ابن عباس و هو أن الطائفة . واحد فصاعدا فوجدناه قولا يوجبه البرهان من القرآن و الاجماع و اللغة فأما القرآن فان الله تعالى يقول : ( و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى ) الآية فبين تعالى نصا جليا أنه أراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعدا بقوله في أول الآية : ( اقتتلوا ) و بقوله تعالى : ( فان بغت احداهما على الاخرى ) و بقوله تعالى في آخر الآية : ( فأصلحوا بين أخويكم ) و برهان آخر و هو أن