2180 بيان ان المالكيين يقطعون فى السرقة الرجلين وهذا لانص فيه ثابت ولا إجمع وذكر مسائل من هذا القبيل كثيرة
اكراه ، و يرجمون المحصن إذا وطي إمرأة أجنبية في دبرها أو فعل فعل قوم لوط محصنا كان أو محصن ، و لا يحدون واطي البهيمة و لا المرأة تحمل على نفسها كلبا و كل ذلك إباحة فرج بالباطل ، و لا يحدون التي تزني و هي عاقلة بالغة مختارة بصبي لم يبلغ ، و يحدون الرجل إذا زنى بصبية من سن ذلك الصبي ، و ان ابن القاسم لا يحد النصراني و لا اليهودي إذا زنى بمسلمة و يطلقون الحربي النازل عندنا بتجارة و المتذمم يغرم الجزية على تملك المسلمات اللواتي سباهن قبل تزوله nو تذممه من حرائر المسلمات من القرشيات . و الانصار يات و غيرهن و علي وطئهن و بيعهن صراحا مباحا ، و هذه قولة ما سمع بافحش منها 2180 - مسألة - و أما السرقة فان المالكيين يقطعون فيها الرجلين بلا نص ثابت و لا إجماع ، و يقطعون من دخل منزل إنسان فاخرج منه ما يساوي ثلاثة دراهم و قال : ان صاحب الدار أرسلني في هذه الحاجة و صدقه صاحب الدار ، و لا يلتفتون إلى شيء من هذا أو يقطعون يده مطارفة ، و يقطعون جماعة سرقت ربع دينار فقط ، و رأوا في أحد أقوالهم انه إذا غلط بالسارق فقطعت يساره انه تقطع اليد الاخرى فقطعوا يديه جميعا في سرقة واحدة و ما عين الله تعالى قط يمنى من يسرى ، و الحنيفيون يقطعون فيها الرجل بعد اليد بغير نص و لا إجماع . و اما القذف فان المالكيين يحدون حد القذف في التعريض و يسقطون جميع الحدود بالقتل حاشي حد القذف ، فان كانوا يسقطون سائر الحدود بالشبهة فما بالهم لا يسقطون حد القذف أيضا بالشبهة ، و قالوا : انما فعلنا ذلك خوف أن يقال للمقذوف : لو لم يكن الذي قذفك صادقا لحد لك ففي أي دين وجدوها من قرآن أو سنة أو قياس ؟ و يحدون شارب الخمر و لو جرعة منه خوف أن يقذف أحدا بالزنا و هو لم يقذف أحدا بعد فأي عجب في اقامة الحدود بلا شبهة ، و يتعلقون برواية ساقطة عن بعض الصحابة قد أعاذهم الله تعالى من مثلها ، و يحدون من قال لآخر : لست ابن فلان إذا نفاه عن أبيه ، و يحدن من قذف إمرأته بإنسان سماه و ان لاعن إمرأته و هذه خلاف لرسول الله صلى الله عليه و آله مجرد ، و يحدون من قذف إنسانا نكح نكاحا فاسدا لا يحل مثله و هو عالم بالتحريم ، هذا و هم يحدون من قذف إمرأة مسلمة ظهر بها حمل و هم يقرون انهم لا يحلفون و لا يقطعون انه من زنا و منهم من يرى الحد على من قال لآخر : زنت عينك أو زنت يدك و قد صح عن النبي صلى الله عليه و آله " أن اليدين تزنيان و زناهما البطش و العينين تزنيان و زناهما النظر و الفرج يصدق ذلك أو يكذبه " و أما الخمر فان المالكيين يقيمون الحد فيه بالنكهة ، و كل من له معرفة يدري ان من أكل الكمثري الشتوي