2180 بيان ان المالكيين يقطعون فى السرقة الرجلين وهذا لانص فيه ثابت ولا إجمع وذكر مسائل من هذا القبيل كثيرة - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2180 بيان ان المالكيين يقطعون فى السرقة الرجلين وهذا لانص فيه ثابت ولا إجمع وذكر مسائل من هذا القبيل كثيرة

اكراه ، و يرجمون المحصن إذا وطي إمرأة أجنبية في دبرها أو فعل فعل قوم لوط محصنا كان أو محصن ، و لا يحدون واطي البهيمة و لا المرأة تحمل على نفسها كلبا و كل ذلك إباحة فرج بالباطل ، و لا يحدون التي تزني و هي عاقلة بالغة مختارة بصبي لم يبلغ ، و يحدون الرجل إذا زنى بصبية من سن ذلك الصبي ، و ان ابن القاسم لا يحد النصراني و لا اليهودي إذا زنى بمسلمة و يطلقون الحربي النازل عندنا بتجارة و المتذمم يغرم الجزية على تملك المسلمات اللواتي سباهن قبل تزوله nو تذممه من حرائر المسلمات من القرشيات . و الانصار يات و غيرهن و علي وطئهن و بيعهن صراحا مباحا ، و هذه قولة ما سمع بافحش منها 2180 - مسألة - و أما السرقة فان المالكيين يقطعون فيها الرجلين بلا نص ثابت و لا إجماع ، و يقطعون من دخل منزل إنسان فاخرج منه ما يساوي ثلاثة دراهم و قال : ان صاحب الدار أرسلني في هذه الحاجة و صدقه صاحب الدار ، و لا يلتفتون إلى شيء من هذا أو يقطعون يده مطارفة ، و يقطعون جماعة سرقت ربع دينار فقط ، و رأوا في أحد أقوالهم انه إذا غلط بالسارق فقطعت يساره انه تقطع اليد الاخرى فقطعوا يديه جميعا في سرقة واحدة و ما عين الله تعالى قط يمنى من يسرى ، و الحنيفيون يقطعون فيها الرجل بعد اليد بغير نص و لا إجماع . و اما القذف فان المالكيين يحدون حد القذف في التعريض و يسقطون جميع الحدود بالقتل حاشي حد القذف ، فان كانوا يسقطون سائر الحدود بالشبهة فما بالهم لا يسقطون حد القذف أيضا بالشبهة ، و قالوا : انما فعلنا ذلك خوف أن يقال للمقذوف : لو لم يكن الذي قذفك صادقا لحد لك ففي أي دين وجدوها من قرآن أو سنة أو قياس ؟ و يحدون شارب الخمر و لو جرعة منه خوف أن يقذف أحدا بالزنا و هو لم يقذف أحدا بعد فأي عجب في اقامة الحدود بلا شبهة ، و يتعلقون برواية ساقطة عن بعض الصحابة قد أعاذهم الله تعالى من مثلها ، و يحدون من قال لآخر : لست ابن فلان إذا نفاه عن أبيه ، و يحدن من قذف إمرأته بإنسان سماه و ان لاعن إمرأته و هذه خلاف لرسول الله صلى الله عليه و آله مجرد ، و يحدون من قذف إنسانا نكح نكاحا فاسدا لا يحل مثله و هو عالم بالتحريم ، هذا و هم يحدون من قذف إمرأة مسلمة ظهر بها حمل و هم يقرون انهم لا يحلفون و لا يقطعون انه من زنا و منهم من يرى الحد على من قال لآخر : زنت عينك أو زنت يدك و قد صح عن النبي صلى الله عليه و آله " أن اليدين تزنيان و زناهما البطش و العينين تزنيان و زناهما النظر و الفرج يصدق ذلك أو يكذبه " و أما الخمر فان المالكيين يقيمون الحد فيه بالنكهة ، و كل من له معرفة يدري ان من أكل الكمثري الشتوي

/ 432