2229 حكم مااذا قذف كافر مسلما - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2229 حكم مااذا قذف كافر مسلما

قال أبو محمد : و هذا مكان عظمت فيه غفلة من أغفله لان القذف لا يخلو من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها ، إما أن يكون صادقا ، و قد صح صدقه فلا خلاف في أنه لا حد عليه ، أو يكون ممكنا صدقه و ممكنا كذبه فهذا عليه الحد بلا خلاف لامكان كذبه فقط و لو صح صدقه لما حد أو يكون كاذبا ، قد صح كذبه فالآن حقا طابت النفس على وجوب الحد عليه بيقين اذ المشكوك في صدقه أو كذبه لابد له من أحدهما ضرورة فلو كان صادقا لما صح عليه حد أصلا فصح يقينا اذ قد سقط الحد عن الصادق أنه باق على الكذب اذ ليس الا صادقا أو كاذبا ، و هذا في غاية البيان و الحمد لله رب العالمين 2229 - مسألة - كافر قذف مسلما أو كافرا قال أبو محمد : قد ذكرنا وجوب الحد على من قذف كافرا فإذا قذف الكافر مسلما فقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا وجوب الحكم على الكفار بحكم الاسلام لقول الله تعالى : ( و ان احكم بينهم بما أنزل الله ) و بقوله تعالى : ( و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله ) و قد ذكرنا وجوب قتل من سب مسلما من الكفار لنقضهم العهد و فسخهم الذمة لقول الله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون ) فافترض الله تعالى إصغارهم فإذا خرجوا عن الصغار فلا ذمة لهم و إذا لم تكن لهم ذمة فقتلهم و سبيهم . و أموالهم حلال و إذا سبوا مسلما فقد خرجوا عن الصغار واصغروا المسلم فقد برئت الذمة ممن فعل ذلك منهم و لا ذمة له حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى ابن معاوية نا وكيع نا اسحق بن خالد قال : سألت الشعبي عن يهودية افترت على مسلم قال تضرب الحد ، و به إلى وكيع حدثنا سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن قال شهدت الشعبي ضرب نصرانيا قذف مسلما فجلده ثمانين قال أبو محمد : اما الحد فواجب بلا شك لانه حكم الله تعالى على كل قاذف و القتل واجب كما ذكرنا لنقض الذمة سواء كان رجلا أو إمرأة لابد من قتلهما الا أن يسلما فيتركا عن القتل لا عن الحد ( فان قال قائل ) . هلا أوقفتم المرأة و لم تقتلوها لنهي رسول الله صلى الله عليه و آله عن قتل النساء ؟ و لانها إذا نقضت ذمتها بسبب المسلم فقد عادت حربية و إذا عادت حربية فلا ذمة لها فليس عليها الا الاسترقاق ( قلنا ) : و بالله تعالى التوفيق ، ان حكم الحربي قبل التذمم حكمه بعد نقضهم الذمة لان حكمهم قبل التذمم المقاتلة فاذ قدرنا عليهم فاما المن . و إما الفداء . و إما القتل . و إما الابقاء على الذمة هذا في الرجال و كذلك في النساء حاش القتل ، و أما بعد نقض الذمة

/ 432