فقط فاذ لا شك في هذا و لا مرية فالمراد من الله - تعالى : ( و الذين يرمون المحصنات ) هي بلا شك الفروج التي لا يقع الرمي الا عليها لا يكون الزنا المرمي به الا منها قال أبو محمد رحمه الله : ( فان قال قائل ) : ان المحصنات نعت و لا يفرد النعت عن ذكر المنعوت ( قلنا ) : هذا خطأ لانه دعوى بلا برهان لان القرآن و أشعار العرب مملوء مما جاء في ذلك بخلاف هذا ، قال الله تعالى : ( و الصائمين و الصائمات ) و قال الله تعالى : ( ان المصدقين و المصدقات ) و مثل هذا كثير مما ذكر الله تعالى النعت دون ذكر المنعوت ، و قال الشاعر : و لا جاعلات العاج فوق المعاصم فذكر النعت و لم يذكر المنعوت و ما نعلم نحويا منع من هذا أصلا و إنما ذكرنا هذا لئلا يموه مموه ثم ان هذا الاعتراض راجع عليهم لان من قولهم أنه أراد النساء المحصنات فعلى كل حال قد حذف المنعوت و اقتصر على النعت و لا فرق بين اقتصاره تعالى على ذكر المحصنات و حذف الفروج على قولنا أو حذف النساء على قولهم فسقط اعتراضهم جملة ، و قولنا نحن الذي حملنا عليه الآية أولى من دعواهم لان قولنا يشهد له النص و الاجماع على ما ذكرنا ، و أما دعواهم أن الله تعالى أراد بذلك النساء فدعوى عارية لا برهان عليها لا من نص و لا إجماع لانهم يخصون تأويلهم هذا و يسقطون الحد عن قاذف نساء كثيرة كالاماء و الكوافر و الصغار و المجانين فقد أفسدوا دعواهم من قرب مع تعريها من البرهان و بالله تعالى التوفيق 2227 مسألة - قذف العبيد و الاماء - قال أبو محمد : اختلف الناس فيمن قذف عبدا أو امة بالزنا ، فقالت طائفة : لا حد عليه كما روي عن النخعي . و الشعبي أنهما قالا جميعا : لا يضرب قاذف أم ولد ، و عن حماد بن أبي سليمان قال : إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أو نصرانية لست لابيك لم يضرب لان النفي وقع على الام و عن ابن سيرين قال أراد عبيد الله بن زياد أن يضرب قاذف أم ولد فلم يتابعه على ذلك أحد ، و قد روي عن عطاء . و الحسن . و الزهري لا حد على قاذف أم ولد قال علي : و ممن لم ير الحد على قاذف العبد و الامة أبو حنيفة . و مالك و الاوزاعي . و سفيان الثوري . و عثمان البتي . و الحسن بن حي . و الشافعي . و أصحابهم ، و قالت طائفة : بإيجاب الحد في ذلك نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال : إن أميرا من الامراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل فقال ابن عمر : يضرب الحد صاغرا ، و عن الحسن البصري قال : الزوج يلاعن الامة ، و إن قذفها و هي أمة جلد لانها إمرأته