2227 قذف العبيد والاماء وبيان اختلاف الناس فيمن قذف عبداأو أمة بالزنا - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2227 قذف العبيد والاماء وبيان اختلاف الناس فيمن قذف عبداأو أمة بالزنا

فقط فاذ لا شك في هذا و لا مرية فالمراد من الله - تعالى : ( و الذين يرمون المحصنات ) هي بلا شك الفروج التي لا يقع الرمي الا عليها لا يكون الزنا المرمي به الا منها قال أبو محمد رحمه الله : ( فان قال قائل ) : ان المحصنات نعت و لا يفرد النعت عن ذكر المنعوت ( قلنا ) : هذا خطأ لانه دعوى بلا برهان لان القرآن و أشعار العرب مملوء مما جاء في ذلك بخلاف هذا ، قال الله تعالى : ( و الصائمين و الصائمات ) و قال الله تعالى : ( ان المصدقين و المصدقات ) و مثل هذا كثير مما ذكر الله تعالى النعت دون ذكر المنعوت ، و قال الشاعر : و لا جاعلات العاج فوق المعاصم فذكر النعت و لم يذكر المنعوت و ما نعلم نحويا منع من هذا أصلا و إنما ذكرنا هذا لئلا يموه مموه ثم ان هذا الاعتراض راجع عليهم لان من قولهم أنه أراد النساء المحصنات فعلى كل حال قد حذف المنعوت و اقتصر على النعت و لا فرق بين اقتصاره تعالى على ذكر المحصنات و حذف الفروج على قولنا أو حذف النساء على قولهم فسقط اعتراضهم جملة ، و قولنا نحن الذي حملنا عليه الآية أولى من دعواهم لان قولنا يشهد له النص و الاجماع على ما ذكرنا ، و أما دعواهم أن الله تعالى أراد بذلك النساء فدعوى عارية لا برهان عليها لا من نص و لا إجماع لانهم يخصون تأويلهم هذا و يسقطون الحد عن قاذف نساء كثيرة كالاماء و الكوافر و الصغار و المجانين فقد أفسدوا دعواهم من قرب مع تعريها من البرهان و بالله تعالى التوفيق 2227 مسألة - قذف العبيد و الاماء - قال أبو محمد : اختلف الناس فيمن قذف عبدا أو امة بالزنا ، فقالت طائفة : لا حد عليه كما روي عن النخعي . و الشعبي أنهما قالا جميعا : لا يضرب قاذف أم ولد ، و عن حماد بن أبي سليمان قال : إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أو نصرانية لست لابيك لم يضرب لان النفي وقع على الام و عن ابن سيرين قال أراد عبيد الله بن زياد أن يضرب قاذف أم ولد فلم يتابعه على ذلك أحد ، و قد روي عن عطاء . و الحسن . و الزهري لا حد على قاذف أم ولد قال علي : و ممن لم ير الحد على قاذف العبد و الامة أبو حنيفة . و مالك و الاوزاعي . و سفيان الثوري . و عثمان البتي . و الحسن بن حي . و الشافعي . و أصحابهم ، و قالت طائفة : بإيجاب الحد في ذلك نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال : إن أميرا من الامراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل فقال ابن عمر : يضرب الحد صاغرا ، و عن الحسن البصري قال : الزوج يلاعن الامة ، و إن قذفها و هي أمة جلد لانها إمرأته

/ 432