2188 صفة الضرب فى الحدود - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2188 صفة الضرب فى الحدود

من التخليط : فقالوا ان قول عمر بن الخطاب للجالد في الحد : اضرب و اعط كل ذي عضو حقه دليل على أن المجلود كان قائما ، و قال : فدل حديث اليهوديين على أن الرجل كان قائما و انها كانت قاعدة قال أبو محمد رحمه الله : فكل هذا عليهم لا لهم على ما نبين ان شاء الله تعالى أما حديث النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك فهم أول من عصاه و خالفه و قالوا : لا يحل أن يقام حد الزنا على يهودي و لا يهودية و حملوا فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك على ما لم يقدموا على إطلاقه بألسنتهم إما انه على معصية الله تعالى و إما انه على إنفاذ لما في التوراة مما لا يجوز لهم إنفاذه و انه على كل حال لم يحكم رسول الله صلى الله عليه و آله في ذلك بأمر الله تعالى و لا بوحيه اليه و لا بحق يجب اتباعه فيه لا محيد لهم من هذا ، فهذا الذي ظنوا من ذلك كذب بحت و ما فيه دليل على أنه كان قائما و لا انها كانت قاعدة بل قد يحنى عليها و هو راكع و هو الاظهر أو و هو منكب قريب من الجلوس و هو ممكن جدا أيضا ، و أما أن يحنى عليها و هو قائم و هي قاعدة فممتنع لا يمكن البتة و لا يتأتى ذلك و قد يمكن أن يكونا قائمين و يحنى عليها بفضل ما للرجل على المرأة من الطول و قد يمكن أن يكونا قاعدين و أما حديث أبي هريرة فليس فيه ان أبا هريرة أوجب عليه أن يقوم قائما اذ جلده و لا بد و لا أن المرأة بخلاف الرجل قال أبو محمد رحمه الله : فاذ لا نص في شيء من هذا و لا إجماع فقد أيقنا أن الله تعالى لو أراد أن يكون اقامة الحد على حال لا يتعدى من قيام أو قعود أو فرق بين رجل و إمرأة لبينه على لسان رسوله عليه السلام ، فصح أن الجلد في الزنا و القذف و الخمر و التعزيز يقام كيف ما تيسر على المرأة و الرجل قياما و قعودا فان امتنع أمسك و ان دفع بيديه الضرب عن نفسه مثل أن يلقى الشيء الذي يضرب به فيمسكه أمسكت يداه 2188 - مسألة - صفة الضرب قال أبو محمد رحمه الله : أجاز قوم أن يسال الدم في جلد الحدود و التعزيز و هو لم يأت به عن الصحابة شيء من ذلك بل قد صح عن عمر رضي الله عنه مما قد ذكرناه قبل لا تجد فاجلدها و لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، و الذي نقول به بل الضرب في الزنا و القذف و الخمر و التعزير أن لا يكسر له عظم و لا أن يشق له جلد و لا أن يسال الدم و لا أن يعفن له اللحم لكن يوجع سالم من كل ذلك فمن تعدى فشق في ذلك الضرب أو أسال دما أو عفن لحما أو كسر له عظما فعلى متولي ذلك القود و على الآمر ايضا

/ 432