أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله ألا و إن الرجم حق على من زنى إذا أحصن و كانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ، و قد قرأناها ( الشيخ و الشيخ فارجموها البتة ) و قد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و رجمنا بعده حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا سليمان بن الاشعث نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة و رجم بالحجارة و البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة " روينا من طريق مسلم نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد نا أبي عن جدي نا عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . و سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه أتى رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و هو بالمسجد فناداه يا رسول الله اني زنيت فذكر الحديث و فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : " فهل أحصنت ؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذهبوا به فارجموه " ( مسألة ) حد الامة المحصنة : قال أبو محمد : قال الله تعالى : ( فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) فبيقين ندري أن الله تعالى أراد فإذا تزوجن و وطئن فعلين نصف ما على الحرائر المحصنات من العذاب ، و الحرة المحصنة فان عليها جلد مائة و الرجم ، و بالضرورة ندري أن الرجم لا نصف له فبقي عليهن نصف المائة فوجب على الامة المحصنة جلد خمسين فقط ( فان قيل ) فمن اين أوجبتم عليها نفي ستة أشهر أمن هذه الآية أم من غيرها ؟ ( فجوابنا ) و بالله تعالى التوفيق أن القائلين ان على الامة نفي ستة أشهر قالوا : ان ذلك واجب عليهن من هذه الآية ، و قالوا : إن الاحصان اسم يقع على الحرة المطلقة فقط فان كان هذا كما قالوا فالنفي واجب على الآماء المحصنات من هذه الآية لان معنى الآية فعلين نصف ما على الحرائر من العذاب و على الحرائر هنا من العذاب جلدمائة و معه نفي سنة أو رجم و الرجم لا ينتصف أصلا لانه موت و الموت لا نصف له أصلا ، و كذلك الرجم لانه قد يموت المرجوم من رمية واحدة و قد لا يموت من ألف رمية و ما كان هكذا فلا يمكن ضبط نصفه أبدا و اذ لا يمكن هذا فقد أمنا ان يكلفنا الله تعالى ما لا نطيق لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " أو كما قال عليه السلام : فسقط الرجم و بقي