2113 مسألة اللص يدخل على الانسان هل له قصد قتله ؟ قال علي : روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس الاودي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع قال : أصلت ابن عمر على لص بالسيف فلو تركناه لقتله و من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا ابن علية عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن حجير ابن الربيع قال : قلت لعمران بن الحصين أ رأيت أن دخل على داخل يريد نفسي و مالي ؟ قال عمران : لو دخل على داخل يريد نفسي و مالي لرأيت أن قد حل لي قتله و من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عباد بن عوف - هو ابن أبي جميلة - عن الحسن البصري قال : اقتل اللص . و الحروري . و المستعرض ، و عن محمد بن سيرين أنه قال : ما علمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه في بيته تأثما من ذلك ، و عن إبراهيم النخعي قال : إذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه و عن الشعبي قال : الرجل محارب لله و رسوله فاقتله فما أصابك من شيء فعلي و عن ابن سيرين أنه قال : قلت لعبيدة أ رأيت ان دخل على رجل يريد بيتي قال : ان الذي يدخل عليك بيتك لا يحل له منك ما حرم الله تعالى عليه و لكن يحل لك نفسه و عن منصور أنه سأل إبراهيم عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله ؟ فقال إبراهيم : لو تركه لقتله قال أبو محمد : روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو كريب محمد بن العلاء نا خالد - يعني ابن مخلد - نا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال يا رسول الله : أ رأيت أن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي قال : فلا تعطه مالك قال : أ رأيت أن قاتلني ؟ قال قاتله قال : أ رأيت أن قتلني قال فانت شهيد قال أ رأيت ان قتلته ؟ قال : هو في النار قال علي : فمن أراد أخذ مال إنسان ظلما من لص أو غيره فان تيسر له طرده منه و منعه فلا يحل له قتله فان قتله حينئذ فعليه القود ، و أن توقع أقل توقع أن يعاجله اللص فليقتله و لا شيء عليه لانه مدافع عن نفسه ، فان قيل : اللص محارب فعليه ما على المحارب قلنا : فان كابر و غلب فهو محارب و اختيار القتل في المحارب إلى الامام لا إلى غيره أو إلى من قام بالحق ان لم يكن هنالك امام و ان لم يكابر و لا غلب لكن تلصص فليس محاربا و لا يحل قتله أصلا و بالله تعالى التوفيق ( صاحب المعبر يعبر بدواب ) قال على : نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد