حكم صاحب المعبر يعبر بدواب - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم صاحب المعبر يعبر بدواب

2113 حكم اللص يدخل على الانسان فهل له قصد قتله

2113 مسألة اللص يدخل على الانسان هل له قصد قتله ؟ قال علي : روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس الاودي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع قال : أصلت ابن عمر على لص بالسيف فلو تركناه لقتله و من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا ابن علية عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن حجير ابن الربيع قال : قلت لعمران بن الحصين أ رأيت أن دخل على داخل يريد نفسي و مالي ؟ قال عمران : لو دخل على داخل يريد نفسي و مالي لرأيت أن قد حل لي قتله و من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عباد بن عوف - هو ابن أبي جميلة - عن الحسن البصري قال : اقتل اللص . و الحروري . و المستعرض ، و عن محمد بن سيرين أنه قال : ما علمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه في بيته تأثما من ذلك ، و عن إبراهيم النخعي قال : إذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه و عن الشعبي قال : الرجل محارب لله و رسوله فاقتله فما أصابك من شيء فعلي و عن ابن سيرين أنه قال : قلت لعبيدة أ رأيت ان دخل على رجل يريد بيتي قال : ان الذي يدخل عليك بيتك لا يحل له منك ما حرم الله تعالى عليه و لكن يحل لك نفسه و عن منصور أنه سأل إبراهيم عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله ؟ فقال إبراهيم : لو تركه لقتله قال أبو محمد : روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو كريب محمد بن العلاء نا خالد - يعني ابن مخلد - نا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال يا رسول الله : أ رأيت أن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي قال : فلا تعطه مالك قال : أ رأيت أن قاتلني ؟ قال قاتله قال : أ رأيت أن قتلني قال فانت شهيد قال أ رأيت ان قتلته ؟ قال : هو في النار قال علي : فمن أراد أخذ مال إنسان ظلما من لص أو غيره فان تيسر له طرده منه و منعه فلا يحل له قتله فان قتله حينئذ فعليه القود ، و أن توقع أقل توقع أن يعاجله اللص فليقتله و لا شيء عليه لانه مدافع عن نفسه ، فان قيل : اللص محارب فعليه ما على المحارب قلنا : فان كابر و غلب فهو محارب و اختيار القتل في المحارب إلى الامام لا إلى غيره أو إلى من قام بالحق ان لم يكن هنالك امام و ان لم يكابر و لا غلب لكن تلصص فليس محاربا و لا يحل قتله أصلا و بالله تعالى التوفيق ( صاحب المعبر يعبر بدواب ) قال على : نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد




/ 432