2241 حكم من ادعت أن فلانا استكرهها واختلاف العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2241 حكم من ادعت أن فلانا استكرهها واختلاف العلماء فى ذلك

قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ربيعة لا يكون رجل أزنى من رجل حتى يكون زانيا فخطأ و المستعمل في اللغة . هذا قال الله تعالى : ( الله خير أما يشركون ) و لا خير أصلا فيما يشركون ، و قال تعالى : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا و أحسن مقيلا ) و ليس في القرار في النار خير أصلا و لا فيها من حسن المقيل لا كثير و لا قليل نعوذ بالله منها ، و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " كتاب الله أحق و شرط الله أوثق " و ليس في شرط لغير الله شيء من الثقة و لا في كتاب الله تعالى في الدين شيء من الحق ، و أما السنة و الاجماع فهما داخلان في كتاب الله تعالى لان كل ذلك عدل الله تعالى فنظرنا في هذا فوجدنا من قال لآخر أنت أزنى مني ليس فيه اعتراف على نفسه بالزنا و انما هو قذف صحيح فواجب جلده حد القذف و بالله تعالى التوفيق 2241 مسألة - فيمن ادعت أن فلانا استكرهها - قال علي : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري . و قتادة قالا جميعا في إمرأة قذفت رجلا بنفسها أنه غلبها على نفسها و الرجل ينكر ذلك و ليس لها بينة فانها تضرب حد الفرية حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا قتادة أن رجلا استكره إمرأة فصاحت فجاء مؤذن فشهد لها عند عمر بن عبد العزيز أنه سمع صياحها فلم يجلدها حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني عميرة بن أبي ناجية عن يزيد بن أبي حبيبة عن عمر بن عبد العزيز أنه أتنه إمرأة فقالت ان فلانا استكرهني على نفسي فقال : هل سمعك أحد أو رآك ؟ قالت لا فجلدها بالرجل - و هو عمرو بن مسلم . أو إسحاق بن مسلم مولى عمرو بن عثمان - قال ابن وهب : سألت مالكا عن المرأة تقول ان فلانا أكرهني على نفسي قال ان كان ليس مما يشار اليه بذلك جلدت الحد و ان كان مما يشار اليه بالفسق نظر في ذلك قال أبو محمد رحمه الله : ههنا يرون عليه السجن الطويل و الادب و غرم مهر مثلها و هذا أقوال تدور على وجوه إما جلدها حد القذف إن لم يكن لها بينة - و هو قول الزهري . و قتادة - و إما إسقاط الحد عنها بشهادة واحد أنه سمع صياحها فقط - و هو عن عمر بن عبد العزيز - و الا فتجلد . و إما أن يدرأ عنها الحد بأن يرى معها خاليا و يؤثر فيه أثرا أو يسمع صياحها و هو قول ربيعة و هو أيضا قول يحيى بن

/ 432