2156 هل للمادل أن يعمد قتل أبيه الباغى أم لا - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2156 هل للمادل أن يعمد قتل أبيه الباغى أم لا

يقتلوا " و انما قتلوه متأولين يوم الفتح و اما من قامت عليه الحجة و بلغه حكم الله تعالى و حكم رسوله صلى الله عليه و سلم و فهمه و لم يكن عنده الا العناد و التعلق إما بتقليد مجرد أو برأي مفرد أو بقياس فليس معذورا و عليه القود أو الدية و ضمان ما أتلف و الحد في الفرج لقول الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و هؤلاء مغتدون بلا شك فعليهم مثل ما اعتدوا به و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد رحمه الله : و أما من قتلوه فقد قال قوم : أنه شهيد فلا يغسل و لا يصلى عليه لكن يدفن كما هو : و قال آخرون بل يغسل و يكفن و يصلى عليه : و بهذا نأخذ لانهم و إن كانوا شهداء كما روينا من طريق احمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا عبد الرحمن بن مهدي نا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عوف عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من قتل دونه ماله فهو شهيد و من قتل دون دمه فهو شهيد ، و من قتل دون أهله فهو شهيد " و من طريق احمد بن شعيب أخبرني محمد بن رافع . و محمد بن إسمعيل بن إبراهيم قالا : نا سليمان - هو ابن داود - الهاشمي نا إبراهيم - هو ابن سعد - عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله ابن عوف عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " من قتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون أهله فهو شهيد و من قتل دون دينه فهو شهيد و من قتل دون دمه فهو شهيد " و من طريق احمد بن شعيب يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم " و من قتل دون مظلمته فهو شهيد " قال أبو محمد رحمه الله : فصح أن من قتله البغاة فانما قتل على أحد هذه الوجوه فهو في ظاهر الامر شهيد . و ليس كل شهيد يدفن دون غسل و لا صلاة . و قد صح أن المبطون شهيد و المطعون شهيد و الغريق شهيد و صاحب ذات الجنب شهيد و المرأة تموت بجمع شهيد و صاحب الهدم شهيد و كل هؤلاء لا خلاف في أنهم يغسلون و يكفنون و يصلى عليهم ، و الاصل في كل مسلم أن يغسل و يكفن و يصلى عليه إلا من خصه نص أو إجماع و لا نص و لا إجماع إلا فيمن قتله الكفار في المعترك و مات في مصرعه فهؤلاء هم الذين أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يزملوا بدمائهم في ثيابهم و يدفنوا كما هم دون غسل و لا تكفين و لا يجب فرضا عليهم صلاة فبقي سائر الشهداء و الموتى على حكم الاسلام في الغسل و التكفين و الصلاة و بالله تعالى التوفيق 2156 مسألة هل للعادل أن يعمد قتل أبيه الباغي أم لا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : قال قائلون : لا يحل لمن كان من أهل العدل قتل أبيه أو

/ 432