2111 حكم مااذا هيج انسان كلبا أو أطلق أسد أو أعطى أحمق سيفا فقتل رجلا أنه لاضمان عليه فى ذلك كله وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2111 حكم مااذا هيج انسان كلبا أو أطلق أسد أو أعطى أحمق سيفا فقتل رجلا أنه لاضمان عليه فى ذلك كله وبرهان ذلك

العقور متعد و كذلك هو باتخاذه حيث لم يبح له اتخاذه متعد أيضا قلنا : هو متعد في اتخاذه في كلتا الحالتين ظالم إلا أنه ليس متعديا في إتلاف ما أتلف الكلب و لا أوجب الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و سلم قط على ظالم غرامة مطلقة ، و قد قلنا : إن التعدي الموجب للضمان أو للقود أو للدية هو ما سمى به المرء قاتلا أو مفسدا و ليس كذلك إلا بالمباشرة أو بالامر و هي في اتخاذه الكلب كمن عمل سيفا و أعطاه لظالم أو اقتنى خمرا في خابية فجلس إنسان إليها فانكسرت فقتلت الانسان فكل هذا ليس يسمى هذا الظالم قاتلا و لا متلفا فلا ضمان في شيء من ذلك ، و عن إبراهيم النخعي أنه قال في رجل جمح به فرسه فقتل رجلا قال يضمن هو بمنزله الذي رمى بسهمه طائرا فأصاب رجلا فقتله قال أبو محمد : إذا جمح به فرسه فان كان هو المحرك له المغالب له فانه يضمن كل ما جنى بتحريكه إياه في القصد القود و فيما لم يقصده ضمان الخطأ ، و أما إذا غلبته دابته فلم يحملها على شيء فلا شيء عليه أصلا في كل ما أصابت و لو أن امرءا اتبع حيوانا ليأخذه فكل ما أفسد الحيوان في هروبه ذلك مما هو حامله عليه مما يوقن أن ذلك الحيوان إنما يراه و يهرب عنه فهو ضامن له ما عمد و قصد بالقود و ما لم يقصد فالدية على العاقلة و الكفارة عليه ، و أما ما أتلف ذلك الحيوان في جريه و هو لا يراه فلا ضمان على متبعه و بالله تعالى التوفيق 2111 مسألة : و لو أن إنسانا هيج كلبا أو أطلق أسدا . أو أعطى أحمق سيفا فقتل رجلا كل من ذكرنا فلا ضمان على المهيج و لا على المطلق و لا على المعطي السيف لانهم لم يباشروا الجناية و لا أمروا بها من يطيعهم فلو أنه أشلى الكلب على إنسان أو حيوان فقتله ضمن المال و عليه القود مثل ذلك و يطلق عليه كلب مثله حتى يفعل به مثل ما فعل الكلب بإطلاقه لانه هاهنا هو الجاني القاصد إلى إتلاف ما أتلف الكلب باغرائه ، و لو أن امرأ حفر حفرة و غطاها و أمر إنسانا أن يمشي عليها فمشى عليها ذلك الانسان مختارا للمشي عالما أو عالم فلا ضمان على آمره بالمشي و لا على الحافر و لا على المعطي لانهم لم يمشوه و لا باشروا إتلافه و إنما هو بأشر شيئا باختياره و لا فرق بين هذا و بين من غر إنسانا فقال له طريق كذا أمن هو ؟ فقال له : نعم هو في غاية الامن و هو يدري أن في الطريق المذكور أسدا هائجا أو جملا هائجا أو كلابا عقارة أو قوما قطاعين للطريق يقتلون الناس فنهض السائل مغترا بخبر هذا الغار له فقتل و ذهب ماله ، و كذلك من رأى أسدا فأراد الهروب

/ 432