2111 حكم مااذا هيج انسان كلبا أو أطلق أسد أو أعطى أحمق سيفا فقتل رجلا أنه لاضمان عليه فى ذلك كله وبرهان ذلك
العقور متعد و كذلك هو باتخاذه حيث لم يبح له اتخاذه متعد أيضا قلنا : هو متعد في اتخاذه في كلتا الحالتين ظالم إلا أنه ليس متعديا في إتلاف ما أتلف الكلب و لا أوجب الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و سلم قط على ظالم غرامة مطلقة ، و قد قلنا : إن التعدي الموجب للضمان أو للقود أو للدية هو ما سمى به المرء قاتلا أو مفسدا و ليس كذلك إلا بالمباشرة أو بالامر و هي في اتخاذه الكلب كمن عمل سيفا و أعطاه لظالم أو اقتنى خمرا في خابية فجلس إنسان إليها فانكسرت فقتلت الانسان فكل هذا ليس يسمى هذا الظالم قاتلا و لا متلفا فلا ضمان في شيء من ذلك ، و عن إبراهيم النخعي أنه قال في رجل جمح به فرسه فقتل رجلا قال يضمن هو بمنزله الذي رمى بسهمه طائرا فأصاب رجلا فقتله قال أبو محمد : إذا جمح به فرسه فان كان هو المحرك له المغالب له فانه يضمن كل ما جنى بتحريكه إياه في القصد القود و فيما لم يقصده ضمان الخطأ ، و أما إذا غلبته دابته فلم يحملها على شيء فلا شيء عليه أصلا في كل ما أصابت و لو أن امرءا اتبع حيوانا ليأخذه فكل ما أفسد الحيوان في هروبه ذلك مما هو حامله عليه مما يوقن أن ذلك الحيوان إنما يراه و يهرب عنه فهو ضامن له ما عمد و قصد بالقود و ما لم يقصد فالدية على العاقلة و الكفارة عليه ، و أما ما أتلف ذلك الحيوان في جريه و هو لا يراه فلا ضمان على متبعه و بالله تعالى التوفيق 2111 مسألة : و لو أن إنسانا هيج كلبا أو أطلق أسدا . أو أعطى أحمق سيفا فقتل رجلا كل من ذكرنا فلا ضمان على المهيج و لا على المطلق و لا على المعطي السيف لانهم لم يباشروا الجناية و لا أمروا بها من يطيعهم فلو أنه أشلى الكلب على إنسان أو حيوان فقتله ضمن المال و عليه القود مثل ذلك و يطلق عليه كلب مثله حتى يفعل به مثل ما فعل الكلب بإطلاقه لانه هاهنا هو الجاني القاصد إلى إتلاف ما أتلف الكلب باغرائه ، و لو أن امرأ حفر حفرة و غطاها و أمر إنسانا أن يمشي عليها فمشى عليها ذلك الانسان مختارا للمشي عالما أو عالم فلا ضمان على آمره بالمشي و لا على الحافر و لا على المعطي لانهم لم يمشوه و لا باشروا إتلافه و إنما هو بأشر شيئا باختياره و لا فرق بين هذا و بين من غر إنسانا فقال له طريق كذا أمن هو ؟ فقال له : نعم هو في غاية الامن و هو يدري أن في الطريق المذكور أسدا هائجا أو جملا هائجا أو كلابا عقارة أو قوما قطاعين للطريق يقتلون الناس فنهض السائل مغترا بخبر هذا الغار له فقتل و ذهب ماله ، و كذلك من رأى أسدا فأراد الهروب