2198 من صارمختارا الى أرض الحرب مشاقا للمسلمين أمرتد هو بذلك أو لا و ايراد أقوال المجتهدين فى ذلك وسرد حججهم بما يشفى العليل - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2198 من صارمختارا الى أرض الحرب مشاقا للمسلمين أمرتد هو بذلك أو لا و ايراد أقوال المجتهدين فى ذلك وسرد حججهم بما يشفى العليل

2197 وصية المرتد وتدبيره

و مدبره و يقسم ماله بين ورثته من المسلمين على كتاب الله تعالى ، فان جاء مسلما أخذ من ماله ما وجد في أيدي ورثته و لا ضمان عليهم فيما استهلكوه ، هذا فيما كان بيده قبل الردة ، و أما ما اكتسبه في حال ردته ثم قتل أو مات فهو في ، للمسلمين ، و قالت طائفة . مال المرتد ساعة يرتد لجميع المسلمين قتل أو مات أو لحق بأرض الحرب أو راجع الاسلام كل ذلك سواء و هو قول بعض أصحاب مالك : ذكر ذلك ابن شعبان عنه . و أشهب قال أبو محمد رحمه الله . فلما اختلفوا نظرنا في ذلك فكان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من أنه لا يرث المسلم الكافر مانعا من توريث ولد المرتد و هم مسلمون مال أبيهم المرتد لانه كافر و هم مسلمون نا بهذا الحديث جماعة و من جملتهم ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن اسحق بن السليم نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا مسدد نا سفيان عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه و آله قال . " لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم " و هذا عموم منه عليه السلام لم يخص منه مرتد من غيره ( و ما كان ربك نسيا ) ، و لو أراد الله أن يخص المرتد من ذلك لما أغفله و لا أهمله بل قد حض الله تعالى على أن المرتد من جملة الكفار بقوله تعالى . ( و من يتولهم منكم فانه منهم ) فسقط هذا القول جملة و بالله تعالى التوفيق 2197 - مسألة وصية المرتد و تدبيره ، قال أبو محمد . كل وصية أوصى بها قبل ردته أو في حين ردته بما يوافق البر و دين الاسلام فكل ذلك نافذ في ماله الذي لم يقدر عليه حتى قتل لانه ماله و حكمه نافذ فإذا قتل أو مات فقد وجبت فيه وصاياه بموته قبل أن يقدر على ذلك المال ، و أما إذا قدرنا عليه قبل موته من عبد و ذمي أو مال فهو للمسلمين كله لا تنفذ فيه وصية لانه إذا وجبت الوصية بموته لم يكن ذلك المال له بعد و لا تنفذ وصية أحد فيما لا يملكه 2198 - مسألة - من صار مختارا إلى أرض الحرب مشاقا للمسلمين أ مرتد هو بذلك أم لا ؟ و من اعتضد بأهل الحرب على أهل الاسلام و ان لم يفارق دار الاسلام أ مرتد هو بذلك أم لا ؟ قال أبو محمد نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال . كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة و ان مات مات كافرا فأبق غلام لجرير فاخذه فضرب عنقه و به إلى أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا حميد بن

/ 432