بيان أن مرجع الخلاف بين الفقهاء فى المسألة المتقدمة الى أحد وجهين لا ثالث لهما وتفصيل ذلك
2195 حكم المرتدين وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وايراد حججهم وبسط الكلام بما لاتجده فى غيره هذا الكتاب
2194 حكم من أصاب حدا ولم يدر تحريمه
ببعض الذي جعله الله تعالى لهن ثم بين رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث عبادة تمام السبيل و هو الرجم و التغريب المضافان إلى ما في الآية من الجلد و بالله تعالى التوفيق 2194 مسألة من أصاب حدا و لم يدر بتحريمه قال أبو محمد رحمه الله : من أصاب شيئا محرما فيه حد أو لا حد فيه و هو جاهل بتحريم الله تعالى له فلا شيء عليه فيه لا اثم و لا حد و لا ملامة لكن يعلم فان عاد أقيم عليه حد الله تعالى فان ادعى جهالة نظر فان كان ذلك ممكنا فلا حد عليه أصلا ، و قد قال قوم بتحليفه و لا نرى عليه حدا و لا تحليفا و ان كان متيقنا انه كاذب لم يلتفت إلى دعواه قال أبو محمد : برهان ذلك قول الله تعالى : ( لانذركم به و من بلغ ) فان الحجة على من بلغته النذارة لا من لم تبلغه ، و قد قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و ليس في وسع احد ان يعلم ما لم يبلغه لانه علم غيب و إذا لم يكن ذلك في وسعه فلا يكلف الله أحدا الا ما في وسعه فهو غير مكلف تلك القصة فلا اثم عليه فيما لم يكلفه و لا حد و لا ملامة و انما سقط هذا عمن يمكن أن يعلم و يمكن أن يجله فلقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام ، و قد جاءت في هذا عن السلف آثار كثيرة كما روينا عن سعيد بن المسيب ان عاملا لعمر ابن الخطاب كتب إلى عمر يخبره أن رجلا اعترف عنده بالزنا فكتب اليه عمر ان سله هل كان يعلم أنه حرام فان قال . نعم فأقم عليه الحد و ان قال . لا فاعلمه انه حرام فان عاد فاحدده و عن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال أتت إمرأة إلى علي بن أبي طالب فقالت ان زوجي زنى بجاريتي فقال صدقت هي و ما لها لي حل فقال له علي : اذهب و لا تعد كأنه درأ عنه الحد بالجهالة 2195 مسألة المرتدين قال أبو محمد رحمه الله : كل من صح عنه أنه كان مسلما متبرئا من كل دين حاش دين لاسلام ثم ثبت عنه أنه ارتد عن الاسلام و خرج إلى دين كتابي أو كتابي أو إلى دين فان الناس اختلفوا في حكمه فقالت طائفة : لا يستتاب و قالت طائفة : يستتاب . و فرقت طائفة بين من أسرردته و بين من أعلنها و فرقت طائفة بين من ولد في الاسلام ثم ارتد و بين من أسلم بعد كفره ثم ارتد و نحن ذاكرون ان شاء الله تعالى ما يسر الله تعالى لذكره فاما من قال : لا يستتابوا فانقسموا قسمين فقالت طائفة : يقتل المرتد تاب أو لم يتب راجع الاسلام أو لم يراجع و قالت طائفة . ان بادر فتاب قبلت منه توبته و سقط عنه القتل و ان لم تظهر توبته أنفذ عليه القتل ، و أما من قال : يستتاب فانهم انقسموا أقساما فطائفة